كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
ورُوي عن عمر (¬١)، وأنس (¬٢)؛ لأن فيه حثًّا على الصدقة والصلاة في قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (¬٣)، هكذا فسره سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز.
(ويجهر بالقراءة) لما روى الدارقطني عن ابن عمر قال: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يجهرُ بالقراءةِ في العيدينِ والاستسقاءِ" (¬٤).
(فإذا سلم) من الصَّلاة (خطبهم خطبتين) وإنما أخرت الخطبة عن الصَّلاة؛ لأنها لما لم تكن واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد تركها، بخلاف خطبة الجمعة، قاله الموفق (يجلس بينهما) يسيرًا للفصل، كخطبة الجمعة (ويجلس بعد صعوده المنبر قبلهما ليستريح) ويتراد إليه نفسه، ويتأهب النَّاس للاستماع. كما تقدم في خطبة الجمعة.
(وحكمهما كخطبة الجمعة) في جميع ما تقدم (حتى في) تحريم (الكلام) حال الخطبة، نص عليه (¬٥) (إلَّا التَّكبير مع الخاطب) فيسن، كما في "شرح المنتهى"، ومعناه في "الشَّرح".
(ويسن أن يفتتح الأولى) من الخطبتين (قائمًا) كسائر أذكار الخطبة (بتسع تكبيرات متواليات، و) يفتتح الخطبة (الثَّانية بسبع كذلك) أي متواليات، لما روى سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "يكبرُ الإمامُ يومَ العيدِ قبل أنْ يخطبَ تسع تكبيرات، وفي الثَّانية سبعَ تكبيراتٍ" (¬٦) (يحثهم
---------------
(¬١) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٦)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٨٣) رقم ٢١٧٥.
(¬٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٧).
(¬٣) سورة الأعلى، الآيتان ١٤ - ١٥.
(¬٤) سنن الدارقطني (٢/ ٦٧). وفي سنده الواقدي، وهو متروك.
(¬٥) انظر مسائل عبد الله (٢/ ٤٢٥، ٤٤٢) رقم ٦٠١، ٦٢٦.
(¬٦) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وقد رواه -أيضًا- الشَّافعي (ترتيب مسنده ١/ ١٥٨)، وعبد الرَّزاق (٣/ ٢٩٠) رقم ٥٦٧٢، والبيهقي (٣/ ٢٩٩). وضعفه =