كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
أحمد (¬١)، وغيره، فيحمل على أنه أراد طول القيام، فإنه يسمى قنوتًا.
أو أنه كان يقنت إذا دعا لقوم، أو دعا عليهم، للجمع بينهما، يؤيده ما روى سعيد عن أبي هريرة "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقنت في الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم" (¬٢) وكذلك ما روي عن عمر "أنه كان يقنت في الفجر بمحضر من الصحابة وغيرهم" (¬٣) يحمل على أنه كان في أوقات النوازل. وعن سعيد بن جبير قال: "أشهد على ابن عباس أنه قال: القنوت في الفجر بدعة" رواه الدارقطني (¬٤)، ولأنها صلاة مفروضة فلم يسن فيها، كبقية الصلوات.
---------------
(¬١) (٣/ ١٦٢). ورواه -أيضًا- عبد الرزاق (٣/ ١١٠) حديث ٤٩٦٤، وابن أبي شيبة (٢/ ٣١٢)، والبزار (١/ ٢٦٩) حديث ٥٥٦، والطحاوي (١/ ٢٤٤) وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص / ٢٠٩ - ٢١٠، حديث ٢٢٠، والدارقطني (٢/ ٣٩)، والبيهقي (٢/ ٢٠)، والبغوي (٣/ ١٢٣ - ١٢٤)، حديث ٦٣٩، والحازمي في الاعتبار ص/ ٢٥٥، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، والضياء في المختارة (٦/ ١٢٩ - ١٣٠) حديث ٢١٢٧ - ٢١٢٨. قال البيهقي: قال أبو عبد الله: هذا إسناد صحيح. وصححه النووي في الخلاصة (١/ ٤٥٠)، وفي المجموع (٣/ ٤٤٦)، وعزاه إلى الحاكم في المستدرك. وتعقبه ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٤٥) فقال: وعزاه النووي إلى المستدرك للحاكم، وليس هو فيه، وإنما أورده وصححه في جزء له مفرد في القنوت، ونقل البيهقى تصحيحه عن الحاكم، فظن الشيخ أنه في المستدرك. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.
(¬٢) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وقد رواه أحمد (٣/ ٢٥٥)، وابن خزيمة (١/ ٣١٣ - ٣١٤) رقم ٦١٩، والطحاوي (١/ ٢٤٢)، والبيهقي (٢/ ١٩٧).
(¬٣) رواه عبد الرزاق (٣/ ١٠٩، ١٠٠، ١١٢، ١١٥) حديث ٤٩٥٩، ٤٩٦٨، ٤٩٧١، ٤٩٨٠ وابن أبى شيبة (٣/ ٣١٣، ٣١٤)، والمروزي (مختصر كتاب الوتر ص/١٦٤، رقم ٣١٢)، والطحاروي (١/ ٢٥٠)، والبيهقي (٢/ ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٨، ٢١١).
(¬٤) (٢/ ٤١). ورواه -أيضًا- البيهقي (٢/ ٢١٣ - ٢١٤). وقال: لا يصح.