كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

(والتكبيرات الزوائد) سنة لا تبطل الصَّلاة بتركها عمدًا ولا سهوًا، بغير خلاف علمناه، قاله في "الشرح" (والذكر بينها) أي بين التكبيرات الزوائد سنة؛ لأنَّه ذكر مشروع بين التحريمة والقراءة، أشبه دعاء الاستفتاح، فإن نسيه فلا سجود للسهو.
(والخطبتان سنة لا يجب حضورهما ولا استماعهما) لما روى عطاء، عن عبد الله بن السَّائب قال: "شهدتُ مع النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - العيدَ، فلما قضَى الصلاةَ قال: إنا نخطبُ، فمن أحبَّ أن يجلسَ للخطبة فليجلِس، ومن أحب أن يذهبَ فليذهبْ" رواه ابن ماجه، وإسناده ثقات، وأبو داود، والنَّسائيُّ (¬١)، وقالا: مرسل. ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها، كخطبة الجمعة.
(ويكره التنفل في موضعها) أي صلاة العيد (قبلها وبعدها) قبل
---------------
(¬١) ابن ماجه في إقامة الصَّلاة، باب ١٥٩، حديث ١٢٩٠، وأبو داود في الصَّلاة، باب ٢٥٣، حديث ١١٥٥، والنَّسائيُّ في العيدين، باب ١٥، حديث ١٥٧٠.
ورواه -أيضًا- ابن الجارود حديث ٢٦٤، وابن خزيمة (٢/ ٣٥٨) حديث ١٤٦٢، والدارقطني (٢/ ٥٠)، والحاكم (١/ ٢٩٥)، والبيهقي (٣/ ٣٠١). وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
ورواه البيهقي (٣/ ٣٠١) عن عطاء مرسلًا. وهو الذي صوبه النَّسائيّ، فإنَّه قال عقب روايته المرفوع: خطأ، والصّواب مرسل. وقال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وقال ابن خزيمة (٢/ ٣٥٨): هذا حديث خراساني غريب غريب لا نعلم أحدًا رواه غير الفضل بن موسى السيناني. وقال ابن معين في تاريخه، برواية الدوري (٢/ ٤٧٥): هذا خطأ، إنَّما هو عن عطاء فقط، وإنَّما يغلط في الفضل بن موسى السيناني يقول: عن عبد الله بن السائب. انظر علل ابن أبي حاتم (١/ ١٨٠) رقم ٥١٣.
وذهب ابن التركماني في الجوهر النقي، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام إلى تصحيح المرفوع.

الصفحة 410