كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
وعلي (¬١) وابن عباس (¬٢) وابن مسعود (¬٣).
(وإن كان محرمًا فـ) ـإنه يكبر (من صلاة الظهر يوم النحر) لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية (إلى العصر من آخر أيام التشريق فيهما) أي في المحل والمحرم، لما تقدم.
(فلو رمى) المحرم (جمرة العقبة قبل الفجر) عن يوم النحر، فإن وقتها من نصف ليلة النحر كما يأتي (فعموم كلامهم: يقتضي أنه لا فرق) بينه وبين من لم يرم إلا بعد طلوع الشمس (حملًا على الغالب) في رمي الجمرة، إذ هو بعد الشروق (يؤيده لو أخر الرمي إلى بعد صلاة الظهر، فإنه يجتمع في حقه التكبير والتلبية، فييدأ بالتكبير ثم يلبي، نصًّا) (¬٤) لأن التكبير من جنس الصلاة.
قلت: ويؤخذ منه تقديمه على الاستغفار، وقول: اللهمَّ أنتَ السلام -إلى
---------------
(¬١) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٠١) رقم ٢٢٠٣، والحاكم (١/ ٢٩٩)، والبيهقي (٣/ ٣١٤) وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي.
وصححه -أيضًا- النووى في المجموع (٥/ ٤٢).
(¬٢) رواه مسدد كما في المطالب العالية (١/ ٣٠٦) رقم ٧٨٤، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٠١، ٣٠٤) رقم ٢٢٠٢، ٢٢١٠، والحاكم (١/ ٢٩٩)، والبيهقي (٣/ ٣١٤).
وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي وصححه النووي في المجموع (٥/ ٤٢).
(¬٣) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٥، ١٦٧، ١٦٨) وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٠١، ٣٠٤) رقم ٢٢٠٤، ٢٢٠٨، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٥٥) رقم ٩٥٣٤. وصححه النووي في المجموع (٥/ ٤٢). وجود إسناده الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٨٧). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٩٧)، وقال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون.
(¬٤) انظر مسائل صالح (٢/ ١٨٣) رقم ٧٤٤، ومسائل عبد الله (٢/ ٨٠٤) رقم ١٠٧٣.