كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

(وهي) أي صلاة الكسوف (سنة مؤكدة) حكاه ابن هبيرة (¬١)، والنووي (¬٢) إجماعًا، لما تقدم (حضرًا وسفرًا، حتى للنساء) لأن عائشة، وأسماء صلتا مع النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، رواه البخاري (¬٣). قال في "المبدع": وأن حضرها غير ذوي الهيئات مع الرجال فحسن (وللصبيان حضورها) واستحبها ابن حامد لهم ولعجائز، كجمعة وعيد.
(ووقتها: من حين الكسوف إلى حين التجلي) لقوله: "إذا رأيتُم ذلكَ فافزَعُوا إلى الصلاة حتى ينجَلِي" (¬٤).
(جماعة) لقول عائشة: "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجدِ، فقام وكبر، وصف الناس وراءَهُ" متفق عليه (¬٥) (وفرادى) لأنها نافلة، ليس عن شرطها الاستيطان، فلم تشترط لها الجماعة كالنوافل.
(ويسن أيضًا ذكر الله، والدعاء، والاستغفار، والتكبير، والصدقة، والعتق، والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع) من القُرَب، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا رأيتم ذلك فادعُوا اللهَ، وكبِّروا، وصلُّوا، وتصدَّقُوا" الحديث، متفق عليه (¬٦).
وعن أسماء: "إن كنا لنؤمرُ بالعتقِ في الكسوف" (¬٧) وقيد العتق في "المستوعب"
---------------
(¬١) الإفصاح عن معاني الصحاح (١/ ١٨٧).
(¬٢) شرح صحيح مسلم (٦/ ٤٣٨).
(¬٣) في العلم، باب ٢٤، حديث ٨٦، وفي الكسوف، باب ١٠، حديث ١٠٥٣.
(¬٤) جزء من حديث عائشة: رضي الله عنها - أخرجه البخاري في الكسوف، باب ٤، حديث ١٠٤٦، ومسلم في الكسوف، حديث ٩٠١ (٣).
(¬٥) البخاري في الكسوف، باب ٢، ٤، حديث ١٠٤٤، ١٠٤٦، ومسلم في الكسوف، حديث ٩٠١ (٣).
(¬٦) جزء من حديث عائشة أخرجه البخاري في الكسوف، باب ٢، حديث ١٠٤٤، ومسلم في الكسوف، حديث ٩٠١ (١).
(¬٧) رواه البخاري في الكسوف، باب ١١، حديث ١٠٥٤، وفي العتق، باب ٣، حديث ٢٥١٩، ٢٥٢٠.

الصفحة 423