كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
(وينادى لها: الصلاة جامعة، ندبًا) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديًا فنادى: الصلاة جامعة. متفق عليه (¬١)، والأول منصوب على الإغراء، والثاني على الحال. وفي الرعاية: برفعهما، ونصبهما. وتقدم (¬٢). (ويجزئ قول: الصلاة فقط) لحصول المقصود، (ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ) والبسملة (الفاتحة، ثم البقرة، أو قدرها) ذكره جماعة، منهم الشارح. واقتصر في "المقنع" و "المنتهى" وغيرهما على قوله: سورة طويلة قال في المبدع وغيره: من غير تعيين (جهرًا ولو في كسوف الشمس) لقول عائشة: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر في صلاةِ الخسوف بقراءته، فصلى أربعَ ركعاتٍ في ركعتين، وأربع سجداتٍ" متفق عليه (¬٣). وفي لفظ: "صلى صلاة الكسوف فجهرَ بالقراءةِ فيها" صححه الترمذي (¬٤) (ثم يركع ركوعًا طويلًا، فيسبح) من غير تقدير، و (قال
---------------
(¬١) البخاري في الكسوف، باب ٣، ٨، حديث ١٠٤٥، ١٠٥١، ومسلم في الكسوف، حديث ٩١٠، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -.
وأخرجه مسلم -أيضًا- حديث ٩٠١ (٤) عن عائشة رضي الله عنها.
(¬٢) في الأذان [٢/ ٤٠]. "ش".
(¬٣) البخاري في الكسوف، باب ١٩، حديث ١٠٦٥، ومسلم في الكسوف، حديث ٩٠١ (٥).
(¬٤) الترمذي في الكسوف، باب ٣٩٧، حديث ٥٦٣، وقال: حسن صحيح. ورواه -أيضًا- أبو داود في الصلاة، باب ٢٦٣، حديث ١١٨٨، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٩٨) حديث ٢٨٩٦، والطحاوي (١/ ٢٣٣)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٩٢ - ٩٣) حديث ٢٨٤٩، ٢٨٥٠)، والدارقطني (١/ ٦٣)، والحكم (١/ ٣٣٤)، والبيهقي (٣/ ٣٣٥، ٣٣٦)، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٣٨١)، حديث ١١٤٦.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصححه -أيضًا- =