كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

وتقدم) الجنازة (على جمعة إن أمن فوتها، ولم يشرع في خطبتها) لمشقة الانتظار.
(وكذا) تقدم صلاة الكسوف (على عيد، ومكتوبة، إن أمن الفوت)
وذلك معلوم مما سبق، ووجهه أنَّه ربما حصل التجلي فتفوت صلاة الكسوف، بخلاف العيد والمكتوبة، مع أمن الفوت.
(و) يقدم كسوف (على وتر، ولو خيف فوته) أي الوتر؛ لأنه يمكن تاركه بالقضاء.
(و) إن اجتمع كسوف (مع تراويح وتعذر فعلهما، تقدم التراويح) لأنها تختص برمضان، وتفوت بفواته.
قيل: (ولا يمكن كسوف الشمس إلا في الاستسرار آخر الشهر، إذا اجتمع النيّران. قال بعضهم: في الثامن والعشرين، أو التاسع والعشرين. ولا) يمكن (خسوف القمر إلا في الإبدار (¬١)، وهو إذا تقابلا.
قال الشيخ (¬١): أجرى الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار؛ وإن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار.
وقال (¬٢): من قال من الفقهاء: إن الشمس تنخسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط، وقال ما ليس له به علم. وخطأ الواقدي في قوله (¬٣): إن إبراهيم) ابن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (مات يوم العاشر، وهو الَّذي انكسفت فيه الشمس، وهو كما قال الشيخ (¬٤).
---------------
(¬١) الفتاوي الكبري (١/ ٣٨٢)، ومجموع الفتاوى (٣٥/ ١٧٥)، والاختيارات ص / ١٢٦.
(¬٢) الفتاوى الكبري (١/ ٣٨٣)، ومجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٥٧).
(¬٣) انظر طبقات ابن سعد (١/ ١٤٣)، والاستيعاب (١/ ٥٦).
(¬٤) في تحديد تاريخ وفاة إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - كلام كثير. انظر أسد الغابة (١/ ٤٩)، والبداية والنهاية (٥/ ٣٤٧)، وفتح الباب (٢/ ٥٢٩).

الصفحة 434