كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
(وأربع بعد العشاء) لقول عائشة: "ما صَلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء قط، فدخل عليَّ إلَّا صَلَّى أربعَ ركعات، أو ست ركعات" رواه أبو داود (¬١).
(قال جماعة) منهم الشارح وابن عبيدان: (يحافظ عليهن) استحبابًا لما تقدم.
(ويسن لمن شاء ركعتان بعد أذان المغرب قبلها) لما روى أنس قال: "كُنَّا نصلي على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعدَ غروب الشّمس قبل صلاةِ المغربِ" قال المختار بن فلفل. "فقلت له: أكان - صلى الله عليه وسلم - صلاهما؟ قال: كان يرانَا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهَنا" متفق عليه (¬٢). وأصح الروايتين: إباحتهما، كما تقدم في باب الأذان لحديث عبد الله المزني قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا ركعتين قبلَ المغرِبِ، ثم قال: صلوا ركعتين قبل المغربِ، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة" متفق عليه (¬٣). وقوله:
---------------
= وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٥٦، ٤٥٧). قال التِّرمذيُّ: حديث أبي هريرة حديث غريب. وقال النووي في الخلاصة (١/ ٥٤٢): حديث ضعيف، ضعفه التِّرمذيُّ وغيره. وضعفه السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض (٦/ ١٦٧).
(¬١) في الصلاة، باب ٣٠٥، حديث ١٣٠٣. ورواه -أيضًا- النسائي في الكبرى (١/ ١٥٩) حديث ٣٩١، وأحمد (٦/ ٥٨).
(¬٢) لم نجده في "صحيح البخاري" بهذا اللفظ، وهو في "صحيح مسلم": المسافرين، حديث ٨٣٦، باللفظ الذي ساقه المؤلف.
ولفظ الحديث المتفق عليه هو ما رواه البُخاريّ في الأذان باب ١٤، حديث ٦٢٥، ومسلم في المسافرين، حديث ٨٣٧ عن أنس رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب.
(¬٣) البُخاريّ في التهجد، باب ٣٥، حديث ١١٨٣. ولم نجده في صحيح مسلم بهذا اللفظ. وفيه في المساجد حديث ٨٣٨: بين كل أذانين صلاة. قالها ثلاثًا، قال في الثالثة: لمن شاء.