كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
(ولا ينقص منها) أي من العشرين ركعة لما تقدم.
(ولا بأس بالزيادة) على العشرين (نصًا) قال عبد الله بن أحمد (¬١): رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا أحصي، وكان عبد الرحمن بن الأسود يقوم بأربعين ركعة، ويوتر بعدها بسبع (¬٢).
(يسلم من كل ركعتين) لحديث: "صلاة الليل مثنى مثنَى" (¬٣) (وإن تعذرتِ الجماعة صَلَّى وحده) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدمَ من ذنبه" (¬٤) (ينوي في أول كل ركعتين فيقول) سرًا ندبًا (¬٥): (أصلي ركعتين من التراويح المسنونة)، أو من قيام رمضان، لحديث: "إنَّما الأعمالُ بالنياتِ" (¬٦).
(ويستريح بعد كل أربع) ركعات من التراويح (بجلسة يسيرة) لما تقدم.
(ولا بأس بتركها) أي الجلسة بعد كل أربع.
(ولا يدعو إذا استراح) لعدم وروده.
(ولا يكره الدعاء بعد التراويح) خلافًا لابن عقيل، لعموم {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ} (¬٧).
---------------
(¬١) مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢) رقم ٤٥٥.
(¬٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٣، ٣٩٨).
(¬٣) أخرجه البخاري في الوتر، باب ١، حديث ٩٩٠، ومسلم في المسافرين، حديث ٧٤٩، من حديث بن عمر - رضي الله عنهما -.
(¬٤) أخرجه البخاري في الإيمان، باب ٢٧، حديث ٣٧، ومسلم في المسافرين، حديثه ٧٥٩، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(¬٥) ليس على هذا دليل يعتمد عليه.
(¬٦) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم ٢.
(¬٧) سورة الشرح، الآية: ٧.