كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
(ووقتها) أي التراويح (بعد) صلاة (العشاء، و) بعد (سنتها) قال المجد في "شرحه": لأنَّ سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار، فكان إتباعها لها أولى (قيل الوتر إلى طلوع الفجر الثَّاني) فلا تصح قبل صلاة العشاء، فمن صَلَّى العشاء ثم التراويح، ثم ذكر أنَّه صَلَّى العشاء محدثًا أعاد التراويح؛ لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة، فلم تصح قبلها، كسنة العشاء. وإن طلع الفجر، فات وقتها. وظاهر كلامهم: لا تقضى. وإن صَلَّى التراويح بعد العشاء، وقبل سنتها، صح جزمًا، ولكن الأفضل فعلها بعد السنة على المنصوص، هذا حاصل كلام ابن قندس. قلت: وكذا لو صلاحًا بعد الوتر وقبل الفجر.
(وفعلها في مسجد) أفضل؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلاها مرة ثلاث ليالٍ متوالية كما روته عائشة (¬١)، ومرة "ثلاث ليالٍ متفرقة" كما رواه أبو ذر، وقال: "من قامَ مع الإمامِ حتَّى ينصرف حسب له قيامُ ليلةٍ (¬٢) وكان أصحابه يفعلونها في المسجد، أوزاعا في جماعات متفرقة في عهده، وجمع عمر النَّاس على أُبي (¬٣)، وتابعه الصّحابة على ذلك ومن بعدهم.
(و) فعلها (أول الليل أفضل) وإن أناس كانوا يقومون على عهد عمر أوله.
(ويوتر بعدها) أي التراويح (في الجماعة بثلاث ركعات) لما تقدم (¬٤) عن مالك عن يزيد بن رومان.
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٣/ ٥٣)، تعليق رقم ١.
(¬٢) تقدم تخريجه (٣/ ٥٤)، تعليق رقم ٦.
(¬٣) رواه البخاري في التراويح، باب ١، حديث ٢٠١٠.
(¬٤) (٣/ ٥٣)، تعليق رقم ٢.