كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
بعض الأصحاب: والأظهر أن ذلك مقدر بالنشاط وعدم المشقة، فمن وجد نشاطًا في ختمه في أقل من ثلاث لم يكره، وإلا كره؛ لأن عثمان كان يختمه في ليلة (¬١)، وروي ذلك عن جمع من السلف.
(ويكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر) قال أحمد (¬٢): أكثر ما سمعت أن يختم القرآن فى أربعين، ولأنه يفضي إلى نسيانه والتهاون به.
(ويحرم) تأخير الختم فوق أربعين (إن خاف نسيانه. قال) الإمام (أحمد (¬٣): ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه.
ويستحب السواك) قبل القراءة، لما تقدم في بابه.
(و) يستحب (التعوذ قبل القراءة) لقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (¬٤).
(و) يستحب (حمد الله) تعالى (عند قطعها) أي الفراغ من القراءة (على توفيقه ونعمته) عليه بجعله من آل القرآن.
(و) يستحب (سؤال الثبات) عليها.
(و) يقصد (الإخلاص) في القراءة، لحديث: "إنما الأعمالُ بالنياتِ" (¬٥) بأن ينوي به التقرب إلى الله تعالى فقط.
(فإن قطعها) أي القراءة (قطع ترك وإهمال، أعاد التعوذ إذا رجع إليها) أي أراد العود إلى القراءة.
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٢/ ٤١٩) تعليق رقم ٥.
(¬٢) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص/ ٧١، وفي مسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٤٦١) رقم ٣٨٢: قلت: في كم يقرأ الرجل القرآن؟ قال: أقل ما سمعنا أربعون. وأكره له دون ثلاث.
(¬٣) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص/ ٧١.
(¬٤) سورة النحل، الآية: ٩٨.
(¬٥) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم ٢.