كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

قال أحمد (¬١): ويجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، قيل له: فكل العلم يقوم به دينه، قال: الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بد له من طلبه، قيل: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله: صلاته، وصيامه، ونحو ذلك. ومراد أحمد: ما يتعين وجوبه، وإن لم يتعين ففرض كفاية، ذكره الأصحاب، فمتى قامت طائفة بعلم لا يتعين وجوبه قامت بفرض كفاية، ثم من تلبس به فنفل في حقه، ووجوبه مع قيام غيره به دعوى تفتقر إلى دليل.
وليحذر العالم ويجتهد، فإن ذنبه أشد، نقل المروذي (¬٢): العالم يقتدى به، ليس العالم مثل الجاهل. ومعناه لابن المبارك، وغيره (¬٣).
وقال الفضيل بن عياض (¬٤): يغفر لسبعين جاهلا قبل أن يغفر لعالم واحد.
وقال الشيخ تقي الدين (¬٥): أشد الناس عذايًا يوم القيامه، عالم لم ينفعه الله بعلمه (¬٦)، فذنبه من جنس ذنب اليهود، والله أعلم.
---------------
(¬١) انظر: طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى (١/ ١٠٤)، والفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي (١/ ١٧٣).
(¬٢) كتاب الورع ص / ٢٢.
(¬٣) انظر المصدر السابق.
(¬٤) حلية الأولياء (٨/ ١٠٠) ونصه: يغفر للجاهل سبعون ذنبًا ما لم يغفر للعالم ذنب واحد. وذكر نحوه عن الفضيل في ترجمة سفيان بن عيينة (٧/ ٢٨٦).
(¬٥) الاختيارات الفقهية ص / ٩٥.
(¬٦) ورد مرفوعًا: رواه ابن عدي (٥/ ١٨٠٧)، والطبراني في الصغير (١/ ١٨٢ - ١٨٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥) رقم ١٧٧٨، والخطيب في الكفاية ص / ٧، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ٦٢٨) رقم ١٠٧٩ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ضعفه ابن عبد البر. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٨٥): وفيه: عثمان البري، قال الفلاس: صدوق، لكنه كثير الغلط" صاحب بدعه، ضعفه أحمد، =

الصفحة 8