كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

من الصحابة، والتابعين.
(ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا من الكلام، مثل أن يرى رجلًا جاء في وقته، فيقول: {ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَامُوسَى} (¬١)).
وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس، فهو توقيف (ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي (¬٢)) لأنهم شاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل، فهو أمارة ظاهرة.
و (لا) يلزم الرجوع إلى تفسير (التابعي) لأن قوله ليس بحجة على المشهور. قال بعضهم: ولعله مراد غيره: إلا أن يقل ذلك عن العرب، قاله في "الفروع"، ولا يعارضه ما نقله المروذي (¬٣): ننظر ما كان عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين؛ لإمكان حمله على إجماعهم، لا على ما انفرد به أحدهم، قاله القاضي.

(ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب نصًا) (¬٤) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "غضبَ حينَ رأى معَ عمر صحيفةً من التوراةِ، وقال: أفي شكٍّ أنت يا ابن الخطاب؟ " الحديث (¬٥).
---------------
= قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه، فقال: لعمرك، إن هذا لهو التكلف يا عمر. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في تفسير (٨/ ٣٤٨). وهو عند البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ٣، حديث ٧٢٩٣، مختصرًا.
(¬١) سورة طه، الآية: ٤٠.
(¬٢) فى "ح": "الصحابة".
(¬٣) العدة في أصول الفقه (٣/ ٧٢٤).
(¬٤) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ٥٤) رقم ٢٥٦.
(¬٥) لم نجده بهذا اللفظ، وقد روى أبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ٢٨ - ٢٩)، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٧)، وأحمد (٣/ ٣٣٨، ٣٨٧)، والدارمي في المقدمة، باب ٣٩، =

الصفحة 80