كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)

ليلة حتى الصباح" (¬١) قال في "الفروع": وظاهر كلامهم (¬٢): ولا ليالي العشر، فيكون قول عائشة: أنه أحيى الليل، أي كثيرًا منه، أو أكثره، ويتوجه بظاهره احتمال، ويخرج (¬٣) من ليلة العيد، ويحمل قولها الأول على غير العشر، أو لم يكثر ذلك منه، واستحبه شيخنا، وقال (¬٤): قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة.
(إلا ليلة عيد) (¬٥) لحديث: "من أحيى ليلة العيدِ، أحيى اللهُ قلبه يوم تموتُ القلوب" رواه الدارقطني في "علله" (¬٦).
---------------
(¬١) رواه النسائي في قيام الليل، باب ١٧، حديث ١٦٤٠. ورواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، حديث ٧٤٦ في حديث طويل بلفظ: ولا أعلم ... على ليلة إلى الصبح.
(¬٢) في الفروع (١/ ٥٦٠): كلامه.
(¬٣) في الفروع (١/ ٥٦٠): وتخريج.
(¬٤) الاختيارات الفقهية ص/ ٩٩.
(¬٥) هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل صحيح، ولم يوجد.
(¬٦) ليس في الجزء المطبوع من العلل، لكن روى ابن الجوزي في العلل المنتاهية (٢/ ٥٦) بسنده إلى الدارقطني بنحوه. قال ابن الجوزي: قال الدارقطني: والمحفوظ أنه موقوف على مكحول.
ورواه ابن ماجه في الصيام، باب ٦٨، حديث ١٧٨٢، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (١/ ٢٤٨) حديث ٣٧٣، عن أبي أمامة رضي الله عنه. قال: البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣١٣): هذا إسناد ضعيف لتدليس بقيِة. وقال العراقي في تخريج الإحياء (١/ ٣٧٣): إسناده ضعيف.
ورواه الطبراني في الكبير، كما في المجمع (٢/ ١٩٨)، وفي الأوسط (١/ ١٣٧) حديث ١٥٩، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٩٨): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عمر بن هارون البلخي، والغالب عليه الضعف، وأثنى عليه ابن مهدي وفره، ولكن ضعفه جماعة كثيرة. وانظر المجروحين لابن حبان (٢/ ٩١). =

الصفحة 88