كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
واحتج به أحمد. وليس بمناقض للحديث الذى خصي فيه الليل بذلك، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الليل مثنى مثنى، متفق عليه (¬١)؛ لأنه وقع جوابًا عن سؤال سائل عنه في سؤاله، ومثله لا يكون مفهومه حجة باتفاق، ولأنه سيق لبيان حكم الوتر، والنصوص بمطلق الأربع لا تنفي فضل الفصل بالسلام.
(وإن تطوع في النهار بأربع، كالظهر فلا بأس) أي لا كراهة، لحديث أبي أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الظهر أربعًا، لا يفصل بينهن بتسليم، رواه أبو داود وابن ماجه (¬٢) "وإن سردهن" أي الأربع (ولم يجلس إلا في آخرهن جاز، وقد ترك الأولى) لأنه أكثر عملًا.
---------------
= وذهب جماعة من الحفاظ إلى قبول هذه الزيادة منهم: الإمام الشافعي؛ حكاه عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٤/ ٢٥)، وصححه الإمام البخاري، كما حكاه عنه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٨٧)، وإليه مال الخطابى في معالم السنن (١/ ٢٧٨)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار وصححه الحافظ العراقي في طرح التثريب (٣/ ٧٣)، والنووي فى المجموع (٣/ ٤٩٨)، وفي الخلاصة (١/ ٥٥٣، ٦٠٣)، والشوكاني في نيل الأوطار (٣/ ٧٩).
(¬١) تقدم تخريجه (٣/ ٢٦)؛ تعليق رقم ٤.
(¬٢) أبو داود في الصلاة، باب ٢٩٦، حديث ١٢٧٠، وابن ماجه فى الإقامة، باب ١٠٥، حديث ١١٥٧. ورواه -أيضًا- البخاري فى التاريخ الكبير (٦/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، والترمذي فى الشمائل ص / ١٣٨ - ١٣٩، والطيالسي ص / ٨١، حديث ٥٩٧، وعبد الرزاق (٣/ ٦٥ - ٦٦) حديث ٤٨١٤، والحميدي (١/ ١٩٠) حديث ٣٨٥، وابن أبي شيبة (١/ ٢٢٥)، والهيثم بن كليب (٣/ ٧٧) حدث ١١٣٣، وابن حبان فى الثقات (١٦٣ - ١٦٤) والطبراني فى الكبير (٤/ ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠) حديث ٤٠٣١ - ٤٠٣٤، ٤٠٣٨، وابن عدي (٥/ ١٩٩١) وتمام (١/ ٣٨٣) حديث ٣٨٠، والبيهقي (٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩). وضعفه النووي فى المجموع (٣/ ٥٠٧).