كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
قال أبو المعالي: وإن كفن من بيت المال فثوب، وفي الزائد للكمال وجهان. ويتوجه ثوب من الوقف على الأكفان، قاله في "الفروع" و "المبدع". وخرج الكافر ولو ذميًا، فلا يكفن من بيت المال؛ لأن الذمة إنما أوجت عصمتهم فلا فؤذيهم، لا لإرفاق بهم (¬١).
(ثم) إن لم يكن بيت مال، أو كان وتعذَّر الأخذ منه، فكفنه ومؤنة تجهيزه (على مسلم عالم به) أي: بالميت (¬٢)، كنفقة الحي وكسوته.
(ويكره) التكفين (في رقيق بحكي هيئة البدن) لرقته، ولو لم يصف البشرة. نص عليه (¬٣). كما يكره للحي لبسه.
(ويكره التكفين -أيضًا- (بشعر وصوف مع القدرة على غيره) لأنه خلاف فعل السلف.
(و) يكره التكفين (بمزعفر ومعصفر، ولو لامرأة حتى المنقوش، قطنًا كان أو غيره) لأنه غير لائق بحال الميت.
(ويحرم بجلود) لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - "بنزع الجلود عن الشهداء، وأن يدفنوا في ثيابهم" (¬٤).
(و) يحرم -أيضًا- بحرير ومذهب) ومفضَّض (ولو لامرأة) لأنه إنما أبيح لها في حال الحياة؛ لأنها محلُّ الزينة والشهوة، وقد زال ذلك بموتها (و) لو لـ (صبي) كما يحرم عليه حال الحياة وأولى.
---------------
(¬١) فى "خ" و"ذ": "لا إرفاقهم".
(¬٢) في "ح": "أي الميت".
(¬٣) انظر الورع للمروذي ص/١٧٦.
(¬٤) تقدم تخريجه (٤/ ٨٦)، تعليق رقم (٣).