كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
المستحدثة خصوصاً إذا كان في الورثة قاصر أو يتيم.
(وتُكفَّن الصغيرة إلى بلوغ في قميص ولفافتين) لعدم حاجتها إلى خِمار في حياتها (وخنثى كأنثى) احتياطاً.
(فيبسط) من يكفن الرجل الميت (بعض اللفائف) الثلاث (فوق بعض) ليوضع الميت عليها مرة واحدة، ولا يحتاج إلى حمله، ووضعه على واحد بعد واحدة (ويجمرها بالعود) إو نحوه، أوصى به أبو سعيد (¬١) وابن عمر (¬٢) وابن عباس (¬٣)، ولأن هذا عادة الحي (بعد رشها
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٣٠) رقم ٦٢٠٥، وابن عساكر (٢٠/ ٣٩٥) ولفظ عبد الرزاق: "لا يغلبنكم بنو أبي سعيد على جنازتي، واحملوني على قطيفة قيصرانية، وأجمروا عليَّ بأوقية مجمر".
(¬٢) لم نقف عليه.
(¬٣) لم نقف عليه.
وقد رُوي في هذا حديث مرفوع عن جابر رضي الله عنه: "إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً"، أخرجه ابن سعد (٢/ ٦٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٥)، وأحمد (٣/ ٣٣١)، البزار (كشف الأستار ١/ ٣٨٥) حديث ٨١٣، وأبو يعلى (٤/ ١٩٧) حديث ٢٣٠٠، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٣٠١) حديث ٣٠٣١، والحاكم (١/ ٣٥٥) والبيهقي (٣/ ٤٠٥)، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. . ووافقه الذهبي. وقال النووي في الخلاصة (٢/ ٩٥٧): وإسناده صحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٦): رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح.
وقال يحيى بن معين: لم يرفعه إلا يحيى بن آدم، ولا أظن ذا الحديث إلا غلطاً. تاريخ ابن معين برواية الدوري (٣/ ٣٠٧) وتعقبه النووي في الخلاصة (٢/ ٩٥٧) بقوله: وكأن ابن معين بناء على قاعدة أكثر المحدثين، أنه إذا رُوي الحديث مرفوعاً وموقوفاً حُكم بالوقف، والصحيح الحكم بالرفع؛ لأنه زيادة ثقة، ولا شك في توثيق يحيى بن آدم.
وقد أوصت بذلك - أيضاً - أسماء رضي الله عنها كما أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٢٦)، وعبد الرزاق (٣/ ٤١٧) رقم ٦١٥٢، وابن سعد (٨/ ٢٥٤)، وابن=