كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
مستغنى عنه، فيرد إليه (فإن جُهل) ربه - ولو باختلاطه وعدم تميزه - (فإنه) يصرف (في كفن آخر) إن أمكن (فإن تعذر) ذلك (تصدق به) قال فى "الفروع": وأطلق بعضهم أنه يصرف فى التكفين مطلقاً. نص عليه (¬١)، وفي "المنتخب": كزكاة في رقاب أو غرم. (ولا يُجبى كفن لعدم) ما يكفن به الميت (إن سُتر) أي: إن أمكن ستره (بحشيش). ذكره في "الفنون": صوناً للميت عن التبذل.
فصل فى الصلاة على الميت
وهي فرض كفاية، على غير شهيد معركة (¬٢) ومقتول ظلماً، لأمر الشارع بها فى غير حديث، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على أطفالكُم، فإنهمْ أفْراطكم" (¬٣). وقوله في الغالِّ: "صلُّوا على صاحبكم" (¬٤). وقوله: "إن
---------------
(¬١) الفروع (٢/ ٢٣٠).
(¬٢) فى "ح ": "المعركة".
(¬٣) رواه ابن ماجه في الجنائز، باب ٢٦، حديث ١٥٠٩، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٨) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.
وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١١٤)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٦٩).
(¬٤) رواه أبو داود في الجهاد، باب ١٤٣، حديث ٢٧١٠، والنسائي في الجنائز باب ٦٦، حديث ١٩٥٨، وفي الكبرى (١/ ٦٣٦) حديث ٢٠٨٦، وابن ماجه في الجهاد، باب ٣٤، حديث ٢٨٤٨، ومالك في الموطأ (٢/ ٤٥٨)، والشافعي في السنن (٢/ ٢٦١ - ٢٦٤) حديث ٦٣٧،٦٣٦، وعبد الرزاق (٥/ ٢٤٤ - ٢٤٥) رقم ٩٥٠١، ٩٥٠٢، والحميدي في المسند (٢/ ٣٥٦) حديث ٨١٥، وابن أبي شيبة (١٢/ ٤٩٢)، وأحمد (٤/ ١١٤، ٥/ ١٩٢)، وعبد بن=