كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
(وتسن لها) أي: للصلاة عليه (الجماعة ولو لنساء) كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعلها هو وأصحابه، واستمر الناس على ذلك في جميع الأعصار، (إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا) أي: فإنهم لم يصلوا عليه بإمام (احتراماً له وتعظيماً) لقدره. قال ابن عباس: "دخل الناسُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسالاً يصلونَ عليه، حق إذا فرغوا أدخلوا النساءَ، حتى إذا فرغوا (¬١) أدخلوا الصبيان، ولم يؤمَّ الناسَ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدٌ". رواه ابن ماجه (¬٢). وفي البزار والطبراني: "أن ذلك كان بوصية منه - صلى الله عليه وسلم - " (¬٣).
---------------
(¬١) في "ذ": " فرغن".
(¬٢) في الجنائز، باب ٦٥، حديث ١٦٢٨، وأخرجه - أيضاً - الطبري في تاريخه (٣/ ٢١٣)، وابن عدي (٢/ ٧٦٠)، والبيهقي (٤/ ٣٠).
قال البوصيري فى مصباح الزجاجة (١/ ٢٩١): هذا إسناد فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد بن عباس الهاشمي تركه الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والنسائي. وقال البخاري: يقال إنه يتهم بالزندقة، وقواه ابن عدي، وباقي رجال الإسناد ثقات.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٢٤): إسناده ضعيف.
وأخرجه ابن سعد (٢/ ٢٩٠) بنحوه، وفي سنده ابن أبي سبرة قال ابن حجر في التقريب (٨٠٣٠): رموه بالوضع. والراوي محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك (التقريب ٦٢١٦).
ولبعض ألفاظ الحديث شاهد رواه ابن سعد (٢/ ٢٨٩)، وأحمد (٥/ ٨١) عن أبي عسيب أو أبى عَسِيم، أنه شهد الصلاة علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: أدخلوا أرسالا أرسالا، قال: فكانوا يدخلون من هذا، فيصلون عليه، ثم يخرجون من الباب الآخر. . . الحديث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٣٧): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
(¬٣) البزار في مسنده (٥/ ٤٩٤) رقم ٢٠٢٨، والطبراني في الأوسط (٥/ ٩) رقم ٤٠٠٨، وأخرجه - أيضاً - ابن سعد (٢/ ٢٥٦)، والطبري في تاريخه=