كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

(ولا يُطاف بالجنازة على أهل الأماكن؛ ليصلوا عليها، فهي كالإمام يُقْصَدُ) بالبناء للمفعول، (ولا يَقْصِد) بالبناء للفاعل.
(والأَولى بها) أي: بالصلاة على الميت إماماً وصيُّه العدل؛ لإجماع الصحابة، فإنهم ما زالوا يوصون بذلك، ويقدمون الوصي، فأوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر (¬١)، وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب (¬٢)، وأوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد (¬٣)، وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة (¬٤). حكى ذلك كله
---------------
= (٣/ ١٩١ - ٩٢)، والحاكم (٣/ ٦٠). وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٦٨)، والخطيب في الموضح (٢/ ١٤٥). عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأشار البزار إلى أن فى إسناده انقطاعاً. وضعف إسناد الحافظ في الفتح (٥/ ٣٦٣). وأورده الهيثمي فى مجمع الزوائد (٩/ ٢٥)، وعزاء إلى البزار، ونقل كلامه في انقطاعه، ثم قال: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، وهو ثقة. رواه الطبراني في الأوسط، بنحوه. . . وذكر في إسناده ضعفاء منهم أشعث بن طابق [طليق]، قال الأزدي: لا يصح حديثه.
(¬١) لم نجد من أخرجه. وروى عبد الرزاق (٣١/ ٤٧١) رقم ٦٣٦٤، وابن سعد (٣/ ٣٦٨) عن الزهرى قال: صلى عمر على أبي بكر وصلى صهيب على عمر.
(¬٢) ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (٥/ ١٦٢) في ترجمة صهيب رضي الله عنه وعزاه إلى البخاري في تاريخه، لم نجده في المطبوع منه.
(¬٣) أخرجه ابن أبى شيبة (٣/ ٢٨٥)، والحاكم (٤/ ١٩)، وابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ١٩٢١)، وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٠٨): هذا منقطع، وقد كان سعيد توفي قبلها بأعوام، فلعلها أوصت في وقت، ثم عوفيت. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٦) - أيضاً - بلفظ: أوصت أن يصلي عليها سوى الإمام. قال البيهقي: وهذا أصح.
(¬٤) لم نجد من رواه مسندا، وقد ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ١٦١٥) وانظر تاريخ بغداد (٨/ ٤٧) وتاريخ ابن عساكر (٦٢/ ٢١٨).

الصفحة 120