كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

قال في "المقنع" وغيره: عند رأسه؛ للخبر (¬١)، وهو قريب من الأول؛ لقرب أحدهما من الآخر، فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر. (ووسط امرأة) نص على ذلك أحمد في رواية صالح (¬٢) وأبي الحارث، وأبي طالب، وجعفر ومحمد بن القاسم، وابن منصور (¬٣)، وأبي الصقر، وحنبل، وحرب، وسِندي الخواتيمي؛ لحديث أنس: "صلى على رجلٍ، فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قامَ على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعمْ. فلما فرغَ قال: احفظوا" (¬٤) قال الترمذي: هذا حديث حسن (وبين ذلك)
---------------
= يستقبل القبلة، فإن كان رجلاً، قام عند وسطه، وإن كانت امرأة قام عند منكبيها. . . الحديث. وفي إسناده راوٍ مبهم.
(¬١) سيأتى قريباً بعد أسطر.
(¬٢) لم نقف عليه فى مسائله المطبوعة.
(¬٣) في مسائله (١/ ٥٠٤ - ٥٠٥) رقم ٤٤٩، وانظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٨٧) رقم ٩٣٤، وسنن الترمذى (٣/ ٣٥٣) والأوسط لابن المنذر (٥/ ٤١٩)، وكتاب التمام (١/ ٦٢٦) وشرح الزركشي ٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠.
(¬٤) رواه أبو داود في الجنائز، باب ٥٣ حديث ٣١٩٤، والترمذى فى الجنائز، باب ٤٥، حديث ١٠٣٤، وابن ماجه فى الجنائز، باب ٢١، حديث ١٤٩٤ والطيالسي ص/ ٢٨٦ حديث ٢١٤٩، وابن أبي شيبة (٣/ ٣١٢)، وأحمد (٣/ ١١٨، ٣/ ٢٠٤)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤١٩) حديث ٣١٢١، والطحاوي (١/ ٤٩١)، والبيهقي (٣٣/ ٤)، والضياء في المختارة (٧/ ٢٤١، ٢٤٢) حديث ٢٦٨٥ - ٢٦٨٧.
وروى البخاري فى الحيض، باب ٢٩، حديث ٢٣٢، وفي الجنائز، باب ٦٣، ٦٤، حديث ١٣٣١، ١٣٣٢، ومسلم فى الجنائز، باب ٢٧، حديث ٩٦٤، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: صليت خلف النبى - صلى الله عليه وسلم - وصلى على أم كعب، ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة عليها وسطها.

الصفحة 125