كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

(وجمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من الصلاة عليهم منفردين) أي: على كل واحد وحده؛ محافظة على الإسراع والتخفيف.
(والأولى) لمن يصلي على الميت (معرفة ذكوريته وأنوثيته واسمه، وتسميته) أي: الميت (في دعائه) له، (ولا يعتبر ذلك) أي: معرفة كونهم رجالاً أو نساء؛ لعدم اختلاف المقصود باختلاف ذلك. (ولا بأس بالإشارة حال الدعاء للميت) نص عليه (¬١).

(ثم يحرم) بعد النية كما سبق في) باب (صفة الصلاة) فيقول قائماً - مع القدرة: الله أكبر؛ لا يقوم غيرها مقامها، ولم ينبه على النية هنا اكتفاء بما تقدم؛ لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (¬٢)، وصفة النية هنا أن ينوي الصلاة على هذا الميت، أو هؤلاء الموتى إن كانوا جماعة، عرف عددهم أولا. (ويضع يمينه على شماله) بعد حطهما وفراغ التكبيرة، ويجعلهما تحت سرته، كما سبق. (ويتعوذ) ويبسمل (قبل الفاتحة) لما سبق في صفة الصلاة، (ولا يستفتح) لأنها مبنية على التخفيف، ولذلك لم يشرع (¬٣) فيها قراءة سورة بعد الفاتحة، (ويكبر أربع تكبيرات) لما في الصحيح من حديث - أنس وغيره: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبرَ على الجنازة أربعاً" (¬٤). وفي "صحيح مسلم": "أن النبي
---------------
(¬١) انظر مسائل ابن هانيء (١/ ١٨٧) رقم ٩٣١.
(¬٢) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).
(¬٣) في "ذ" كما هنا، ثم صوبت هكذا: "تشرع".
(¬٤) ذكره البخاري في الجنائز، باب ٦٤ معلقاً موقوفاً، ورواه البخاري في الجنائز، باب ٦٤، حديث ١٣٣٤، وفي مناقب الأنصار باب ٣٨، حدث ٣٨٧٩، ومسلم فى الجنائز حديث ٩٥٢ عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً.

الصفحة 128