كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
ولقوله: "وتحليلُها التسليم" (¬١). وروى عطاء بن السائب: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلَّم على الجنازة تسليمة واحدة" رواه الجوزجاني (¬٢) (يجهر بها) أي: التسليمة (الإمام) كالمكتوبة (ويجوز) أن يسلم (تلقاء وجهه)
---------------
= ابن عمر، وواثلة بن الأسقع، وأبو هريرة رضي الله عنهم.
١ - أثر علي رضي الله عنه: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٧) وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٤٦) رقم ٣١٨٨، والبيهقي (٤/ ٤٣).
ب - أثر جابر رضي الله عنه: رواه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٤٦) رقم ٣١٨٣.
جـ - أثر ابن عباس رضي الله عنهما: رواه عبد الرزاق (٣/ ٤٩٣) رقم ٦٤٤٤، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٧) وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٤٥) رقم ٣١٨٢، والبيهقي (٤/ ٤٣).
د - أثر ابن عمر رضي الله عنهما: رواه عبد الرزاق (٣/ ٤٩٤) رقم ٦٤٥٠، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٧) وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٤٥) رقم ٣١٧٩، ٣١٨٠، والبيهقي (٤/ ٤٣).
هـ - أثر واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٨) وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٤٦) رقم ٣١٨٥.
و - أثر أبي هريرة رضي الله عنه: رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٨) وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٤٦) رقم ٣١٨٤، والحاكم (١/ ٣٦٠).
قال الحاكم: التسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله ابن أبي أوفى، وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة.
(¬١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٤) تعليق رقم (١).
(¬٢) لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة. وأخرجه أبو داود في المراسيل ص/ ٣٠١، رقم ٤١٨.
وأورده البيهقي (٤/ ٤٣).
وله شاهد موصول بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني (٢/ ٧١)، والحاكم (١/ ٣٦٠)، والبيهقي (٤/ ٤٣): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة، فكبَّر عليها أربعًا، وسلم تسليمة واحدة".