كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

نص عليه (¬١). أي: من غير الثقات (ويجوز) تسليمة (ثانية عن يساره) لما ذكر الحاكم عن ابن أبي أوفى تسليمتين (¬٢). واستحبه القاضي. قال في "المبدع": ويتابع الإِمام في الثانية كالقنوت.
(ويرفع يديه مع كل تكبيرة) رواه الشافعي عن ابن عمر (¬٣)، وسعيد عن ابن عباس (¬٤) والأثرم عن عمر (¬٥)، وزيد بن ثابت (¬٦)، ولأنه لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فسُن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام، وصفة الرفع وانتهاؤه كما سبق.
(ويُسن وقوفه) أي: المصلي (مكانه حتى ترفع) الجنازة، روي
---------------
(¬١) انظر "الفروع" (٢/ ٢٤٠).
(¬٢) لم نجده عند الحاكم في المستدرك. وأخرجه - أيضًا - البيهقي (٤/ ٤٣)، وفي إسناده إبراهيم الهجري، وتقدم الكلام عليه (٤/ ١٣٧). تعليق رقم (٤).
(¬٣) في الأم (١/ ٢٤٠)، وفي المسند (ترتيبه ١/ ٢١١). وأخرجه - أيضًا - البخاري في جزء رفع اليدين ص / ٨١٠٤ حديث ١٨٣، وعبد الرزاق (٣/ ٤٧٠) رقم ٦٣٦٠، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٦، ٢٩٧) والبيهقي (٤/ ٤٤)، وفي معرفة السنن والآثار (٥/ ٣٠١) حديث ٧٦١٤.
قال ابن حجر في الدراية (١/ ٢٣٦): أخرجه البخاري في الجزء المفرد بإسناد صحيح.
وقال في التلخيص الحبير (٢/ ١٤٦):) أخرجه البيهقي بسند صحيح.
(¬٤) لم نجده في المطبوع من سننه.
وأورد ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٤٧)، وعزاه لعبد وصححه.
(¬٥) لعله في سننه ولم تطبع. وأخرجه - أيضًا - البيهقي (٣/ ٢٩٣) وقال: هذا منقطع.
(¬٦) لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع، ولم نقف عليه عند غيره، وقد أخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٦) عن موسى بن نعيم مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: من السنة أن ترفع يديك في كل تكبيرة من الجنازة.

الصفحة 140