كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

على جنازة فكبر عليها ثلاثًا، وتكلَّم، فقيل له: إنما كبرت ثلاثًا، فرجع فكبر أربعًا، رواه حرب في "مسائله" والخلال في "جامعه" (¬١). وعوده إلى ذلك - لما أنكروه عليه - دليل إجماعهم على أنه لا بد من أربع تكبيرات. وعن حميد الطويل قال: "صلى بنا أنسٌ، فكبر ثلاثًا ثم سلم. فقيل: إنما كبرت ثلاثًا، فاستقبَل القبلةَ، وكبر الرابعةَ" رواه البخاري (¬٢)، فتحمل رواية حميد على عدم وجود المنافي، ورواية حرب والخلال على وجود المنافي، فإن فيها: "وتكلم".

(و) الثالث: قراءة (الفاتحة على إمام ومنفرد) لما تقدم، من حديث: "لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحةِ الكتاب" (¬٣). ويتحملها الإمام عن المأموم.
(و) الرابع: (الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -) لقوله: "لا صلاة لمن لم يصل على نبيه" (¬٤). ذكره في "المبدع".
---------------
(¬١) مسائل حرب لم نقف عليها، ولم نجده في القسم المطبوع من جامع الخلال. وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٣/ ٤٨٦) رقم ٦٤١٧، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٣٢) رقم ٣١٤٦.
(¬٢) في الجنائز باب ٦٤ تعليقاً عن حميد الطويل بصيغة الجزم في حديث (١٣٣٣).
(¬٣) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠٢) تعليق رقم (١).
(¬٤) أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب ٤١، حديث ٤٠٠، والطبراني في الكبير (٦/ ١٢١) حديث ٥٦٩٩، والدارقطني (١/ ٣٥٤)، والحاكم (١/ ٢٦٩)، والبيهقي (٢/ ٣٧٩)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٤٠٢) من طريق عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جده سهل بن سعد.
قال الدارقطني: عبد المهيمن ليس بالقوي.
وقال الحاكم: ليس هذا الحديث على شرطهما، لأنهما لم يخرجا لعبد المهيمن.
وقال البيهقي: عبد المهيمن لا يحتج برواياته.=

الصفحة 142