كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
(وإن كبَّر) إمام أو منفرد (على جنازة) تكبيرة واحدة (ثم جيءَ بـ) جنازة (أخرى، كبَّر) تكبيرة (ثانية ونواهما) أي: الجنازتين (فإن جِيءَ بـ) ـجنازة (ثالثة، كبَّر) التكبيرة (الثالثة، ونوى الجنائز الثلاث، فإن جِيءَ بـ) ـجنازة (رابعة، كبَّر) التكبيرة (الرابعة، ونوى) الجنائز (الكلَّ، فيصير مكبِّراً على الأولى أربعاً، وعلى الثانية ثلاثاً، وعلى الثالثة اثنتينِ، وعلى الرابعة واحدة، فيأتي بثلاث تكبيرات أخر) تتمة السبع (فيتم) تكبيره (سبعاً، يقرأ) الفاتحة (في) التكبيرة (الخامسة، ويصلي) على النبي - صلى الله عليه وسلم - (في) التكبيرة (السادسة، ويدعو) للموتى (في) التكبيرة (السابعة) ثم يسلم (فيصير مكبِّراً على) الجنازة (الأولى سبعاً، وعلى الثانية ستاً، وعلى الثالثة خمساً، وعلى الرابعة أربعاً.
فإن جِيءَ) بعد التكبيرة الرابعة (بـ) ـجنازة (خامسة؛ لم ينوها بالتكبير، بل يصلِّي عليها بعد سلامه) لئلا يؤدي إلى تنقيصها عن أربع، أو زيادة ما قبلها على سبع، وكلاهما محظور.
(وكذا لو جِيءَ بـ) ـجنازة (ثانية عقب التكبيرة الرابعة) لم يجز إدخالها في الصلاة (لأنه لم يبقَ من السبع) تكبيرات (أربع) بل ثلاث، فيؤدي إلى ما سبق.
(فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها) بعد الأربع تكبيرات و (قبل سلام الإمام؛ لم يجز) لأن السلام ركن لا تتم الصلاة إلا به.
(وفي "الكافي") فيما إذا جِيءَ بأخرى فأكثر، فكبَّر ونواها لهما أو لهم وقد بقي من تكبيره أربع (يقرأ في الرابعة الفاتحة ويصلِّي) على النبي - صلى الله عليه وسلم - (في الخامسة، ويدعو لهم في السادسة) لتكمل الأركان لجميع الجنائز، وما قدمه المصنف قطع به في "الشرح" و"التنقيح"،