كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
قصاصاً أو حداً، أو غيرهم) قال الإمام: ما نعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - ترك الصلاة على أحد الا على الغالِّ وقاتل نفسه (¬١).
(و) يصلي الإمام وغيره (على مدين لم يخلف وفاء) لما تقدم، ويأتي نسخ امتناعه - صلى الله عليه وسلم - منه.
(ولا يغسَّل) كل صاحب بدعة مكفرة (ولا يصلَّى على كل صاحب بدعة مكفرة نصاً (¬٢)، ولا يورث، ويكون ماله فيئاً) كسائر المرتدين (قال (١) الإمام (أحمد (¬٣): الجهمية والرافضة لا يُصلَّى عليهم. وقال: أهل البدع إن مرضوا، فلا تعودوهم، وإن ماتوا، فلا تصلوا عليهم) وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الصلاة بأدوَن من هذا، فأولى أن تترك الصلاة به. ولحديث ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن لكل أمةٍ مجوساً، وإن مجوسَ أمتي الذين يقولون: لا قدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهَدُوهم" رواه أحمد (¬٤). ويأتي قول
---------------
(¬١) انظر مسائل صالح (١/ ٣٥٣) رقم ٣١٩.
(¬٢) المبدع (٢/ ٢٦٢).
(¬٣) انظر مسائل أبي داود ص/٢٦٨.
(¬٤) (٢/ ٨٦، ١٢٥). وأخرجه - أيضاً - عبد الله في السنة (٢/ ٤١٨)، حديث ٩١٥، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ١٥٠) حديث ٢٣٩، وابن بطة في الإبانة (٢/ ٩٦، ٩٧) حديث ١٥١٠، ١٥١١ - تحقيق الأثيوبي) وابن عدي (٥/ ١٦٩٤) وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ١٤٥) حديث ٢٢٧، وفي إسناده عمر بن عبد الله مولى غفرة.
قال ابن الجوزي: هذا لا يصح، قال ابن حبان: عمر مولى غفرة يقلب الأخبار؛ لا يحتج به.
وقال ابن عدي: قال النسائي عمر بن عبد الله مولى غفرة ضعيف.
وأخرجه أحمد (٥/ ٤٠٦ - ٤٠٧) وابن بطة فى الإبانة (٢/ ٩٨) حديث ١٥١٣ - =