كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
تصح، إلا أنه يسوغ فيها الاجتهاد، فهي مزية، ذكره ابن قندس عن "الفصول" (وتقف) إمامتهن (في صفهن كمكتوبة) استحباباً (وأما إذا صلَّى الرجال) على الجنازة قبل النساء (فإنهن يصلين فرادى) في وجه، قاله في "المبدع" ومقتضاه أن المقدم خلافه.
(وله) أي: المصلى (بصلاة الجنازة قيراط) من أجر (وهو أمر معلوم عند الله تعالى، وذكر ابن عقيل: أنه قيراط نسبته من أجر صاحب المصيبة (وله بتمام دفنها قيراط آخر، بشرط أن يكون معها من الصلاة حتى تدفن) لقوله: - صلى الله عليه وسلم - من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، فله قيراط، ومن شهدهَا حتى تدفن، فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثلُ الجبلينِ العظيمينِ) (¬١). ولمسلم: "أصغَرُهما مثلُ أحدٍ" (¬٢)، وفي حديث آخر: "فكانَ معها حتى يصلى عليهَا، ويفرخَ من دفنها" (¬٣).
وسئل أحمد (¬٤) عمن يذهب إلى مصلى الجنائز، فيجلس فيه متصدياً للصلاة على من يحضر من الجنائز، فقال: لا بأس، قال في "الفروع": وكأنه يرى إذا تبعها من أهلها فهو أفضل، قال في حديث يحيى بن جعدة: "وتبعها من أهلها" يعني: من صلى على جنازة فتبعها عن أهلها، فله قيراط.
---------------
(¬١) إخرجه البخاري في الجنائز، باب ٥٩، حديث ١٣٢٥، ومسلم في الجنائز، حديث ٩٤٥ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬٢) مسلم في الجنائز، حديث ٩٤٥ (٥٣).
(¬٣) أخرجه البخاري في الإيمان، باب ٣٥، حديث ٤٧، ومسلم في الجنائز، حديث ٩٤٥.
(¬٤) انظر مسائل أبي داود ص/ ١٥٢.