كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

الإسلام، ثم زينب بنت جحش (¬١).
(ويُسن أن يحمله أربعة؛ لأنه يُسن التربيع في حمله) لما روى سعيد وابن ماجة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "من اتبعَ جنازةٌ فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليطوع، وإن شاء فليدَعْ" (¬٢) إسناده ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، (وكرهه) أي: التربيع في حمله (الآجري وغيره، مع الازدحام) على الجنازة.
---------------
(¬١) الاستيعاب (٤/ ١٨٩٨).
وقد روى أبو نعيم في الحلية (٢/ ٤٣)، والحاكم (٣/ ١٦٢)، والبيهقي (٤/ ٣١، ٣٥) أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنها أوصت أن يتخذ لها ذلك، ففعلوه. وأورده ابن الأثير في أسد الغابة (٧/ ٢٢٦)، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٢/ ١٢٩، والمزي في تهذيب الكمال (٣٥/ ٢٥٢) النووي في المجموع (٥/ ٢٢١) وقال: إن صح هذا الخبر، فهي قبل زينب بسنين كثيرة.
(¬٢) ليس في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ورواه ابن ماجه في الجنائز، باب ١٥، حديث ١٤٧٨، وأخرجه - أيضًا - الطيالسي ص ٤٤/ حديث ٣٣٢، وعبد الرزاق (٣/ ٥١٢) حديث ٦٥١٧، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٣)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٤٨٧) حديث ٩٣٧، والشاشي (٢/ ٣٤١) حديث ٩٣٧، والطبراني في الكبير (٩/ ٣١٩) حديث ٩٥٩٧، والبيهقي (٤/ ١٩)، والمزي في تهذيب الكمال (١٩/ ٢٣٨).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٦٤): هذا إسناد موقوف رجاله ثقات وحكمه الرفع إلا أنَّه منقطع فإن أبا عبيدة اسمه عامر، وقيل: اسمه كنيته لم يسمع من أبيه شيئًا. قاله أبو حاتم وأبو زرعة وعمرو بن مرة وغيرهم.
وأورده النووي في الخلاصة (٢/ ٩٩٤) وضعفه.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١١٠): قال الدارقطني: اختلف في إسناده على منصور بن المعتمر. وانظر: علل الدراقطني (٥/ ٣٠٥).

الصفحة 167