كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
لحديث أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه مر عليه بجنازةٍ تمخضُ مخضًا، فقال: عليكمْ بالقصدِ في جنائزِكم" رواه أحمد (¬١). فإن خيف عليه التغير، أسرع. والخبب: ضرب من العَدْوِ، وهو خطو فسيح، دون العَنَق - بفتحتين - ضرب من السير فسيح سريع (ما لم يخف عليها منه) أي: من الإسراع، فيمشي بحيث لا يضرها.
(واتباعها) أي: الجنازة (سنة) وفي آخر "الرعاية": اتباعها فرض كفاية؛ لأمر الشارع به في الصحيحين، من حديث البراء قال: "أمرنَا النبي - صلى الله عليه وسلم - باتباع الجنائز" (¬٢).
---------------
(¬١) لم نجده عند أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وإنما هو عنده (٤/ ٤٠٣، ٤٠٦) من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وأخرجه - أيضًا - من حديث أبي موسى رضي الله عنه ابن ماجة في الجنائز، باب ١٥، حديث ١٤٧٩، والطيالسي ص/ ٧١ حديث ٥٢٢، وابن أبي شيبة (٣/ ٢١٨)، والبزار (٨/ ١٣٦) حديث ٣١٤٧، والروياني في مسنده (١/ ٣٢٤) حديث ٤٩١، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٤٢٤) حديث ٦٢٩، والطحاوي (١/ ٤٧٨)، والبيهقي (٤/ ٢٣)، والخطيب في تاريخه (١١/ ٢٢٢، ٣٢٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٣٤). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٦٥): هذا إسناد ضعيف رواه أبو داود الطيالسي في مسند عن شعبة به، وعن زائدة عن ليث، وليث بن أبي سليم تركه يحيى القطان وابن معين وابن مهدي وغيرهم، ومع ضعفه قد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ما يخالفه: أسرعوا بالجنازة، الحديث. .
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١١٣): في إسناده ضعف.
(¬٢) البخاري في الجنائز، باب ٢، حديث ١٢٣٩، وفي المظالم والغصب، باب ٥، حديث ٢٤٤٥، وفي النكاح باب ٧١، حديث ٥١٧٥، وفي الأشربة، باب ٢٨، حديث ٥٦٣٥، وفي المرضى، باب ٤، حديث ٥٦٥٠، وفي اللباس، باب ٣٦، ٤٥، حديث ٥٨٤٩، ٥٨٦٣، في الأدب، باب ١٢٤، =