كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

(ويستحب كون المشاة أمامها) قال ابن المنذر (¬١): ثبت "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكرٍ وعمرَ كانُوا يمشونَ أمامَ الجنازَةِ" ورواه أحمد عن ابن عمر (¬٢).
---------------
(¬١) انظر الأوسط (٥/ ٣٨٠).
(¬٢) المسند (٢/ ٨، ٣٧، ١٢٢) ورواه - أيضًا - أبو داود في الجنائز، باب ٤٤، حديث ٣١٧٩، والترمذي في الجنائز، باب ٢٦، حديث ١٠٠٧، ١٠٠٨ والنسائي في الجنائز، باب ٥٦، حديث ١٩٤٣، وفي الكبرى (١/ ٦٣٢) حديث ٢٠٧١، وابن ماجه في الجنائز، باب ١٦، حديث ١٤٨٢، والطيالسي (ص ٢٥٠) حديث ١٨١٧، والشافعي في مسنده (ترتيبه ١/ ٢١٣) وفي الأم (١/ ٢٧٢) والحميدي (٢/ ٢٣٦) حديث ٦٠٧، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٧)، والروياني في مسنده (٢/ ٣٩٧) حديث ١٣٨٨، وأبو يعلى (٩/ ٢٩٧، ٣٦٨، ٣٩٨) حديث ٥٤٣١، ٥٤٨٢، ٥٥٣٢، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٨٠) حديث ٣٠٣٥، والطحاوي (١/ ٤٧٩، ٤٨٠)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٣١٧ - ٣٢٠ حديث ٣٠٤٥، ٣٠٤٦، ٣٠٤٧، ٣٠٤٨، وفي الثقات (٦/ ٤٧٩)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٢١) حديث ١٣١٣٣ - ١٣١٣٦، وابن عدي (٥/ ١٦٦٦) والإسماعيلي في معجمه ص/ ٣١٤، والدارقطني (٢/ ٧٠)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٠٨)، وابن حزم في المحلى (٥/ ١٦٥)، والبيهقي (٤/ ٣٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٩)، والرافعي في التدوين (٤/ ٥٥)، والبغوي في شرح) السنة (٥/ ٢٣٢) حديث ١٤٨٨، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١١)، كلهم عن طريق ابن عيينة وغيره عن الزهري، عن سالم، عن أبيه - موصولًا - قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر، وعمر يمشون أمام الجنازة.
ورواه الترمذي في الجنائز، باب ٢٦، حديث ١٠٠٩، وعبد الرزاق (٣/ ٤٤٤) رقم ٦٢٥٩، والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٣٣٦) من طريق معمر، ومالك في الموطأ (١/ ٢٢٥) وعن طريقه الطحاوي (١/ ٤٨٠) والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٣٣٧)، عن الزهري مرسلًا.
ولذا، تختلفت أقوال أهل العلم في ترجيح الوصل والإرسال، فرجح الترمذي والنسائي وأحمد الإرسال، قال الترمذي في سننه (٣/ ٣٣٠) - بمد ذكره من =

الصفحة 174