كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
وقال: حسن صحيح. ولأن سيره أمامها يؤذي متبعها (فلو ركب وكان أمامها) أي: الجنازة (كره) قاله المجد. قال النخعي: كانوا يكرهونه. رواه سعيد (¬١).
(ويكره ركوب) متبع الجنازة؛ لحديث ثوبان قال: "خرجْنَا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازةٍ، فرأى ناسًا ركبانًا، فقال: ألا تَسْتَحْيُون؟ إن ملائكةَ اللهِ على أقدامِهم، وأنتمْ على ظهورِ الدوابِّ! " رواه الترمذي (¬٢). (إلا لحاجة) كمرض، (و) إلا (لعود) فلا يكره؛ لما روى جابر بن سمرة: "أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - تبعَ جنازةَ ابن الدحداحِ ماشيًا، ورجع
---------------
= باب ٤٩، حديث ٣١٨٠، والنسائي في الجنائز، باب ٥٥، ٥٦، حديث ١٩٤١، ١٩٤٢، والطيالسي ص / ٩٦، حديث ٧٠١، وأحمد ٤/ ٢٤٨، ٢٥٢، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٤٣٠، ٤٣١) حديث ١٠٤٢، ١٠٤٤، ١٠٤٥، ١٠٤٦، وأبو الشيخ في طبقات المحدثون (١/ ٣٠٨)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص/ ٢٩٤، حديث ٣٣٣، والحاكم (١/ ٣٦٣)، والبيهقي (٤/ ٨، ٢٤). قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. وانظر: علل الدارقطني (٧/ ١٣٤).
(¬١) لم نجده في المطبوع من سننه. وانظر النوادر والزيادات للقيرواني (١/ ٥٧٠ - ٥٧١).
(¬٢) في الجنائز، باب ٢٨، حديث ١٠١٢. ورواه - أيضًا - ابن ماجه في الجنائز باب ١٥، حديث ١٤٨٠، والطبراني في مسند الشاميين (١/ ٢٧٣) حديث ٤٧٦، (٢/ ٣٣٨) حديث ١٤٥٢، والحاكم (٢/ ٣٥٦)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ١١٨)، والبيهقي (٤/ ٢٣). قال الترمذي: حديث ثوبان قد روى عنه موقوفًا. قال محمد: الموقوف منه أصح. وقال البيهقي: ورواه ثور بن يزيد عن راشد بن سعد موقوفًا عن ثوبان، وفي ذلك دلالة على أن الموقوف أصح، وكذا قال البخاري. وضعَّفه النووي في الخلاصة (٢/ ١٠٠٢).
وأخرجه البيهقي (٤/ ٢٣) عن ثوبان موقوفًا، وقال: هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد موقوف.