كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

عن أبي هريرة، وفيه: "حتى توضعَ بالأرضِ" (¬١). (إلا لمن بعد عنها) أي: عن الجنازة، فلا يكره جلوسه قبل وضعها بالأرض؛ لما في انتظاره وقائمًا من المشقة.
(وإن جاءت) الجنازة (وهو جالس، أو مرت به) وهو جالس (كره قيامه لها)؛ لحديث علي قال: "رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قامَ فقُمْنا تبعًا لهُ، وقعد فقعدنا تبعًا له، يعنى: في الجنازةِ" رواه مسلم وأحمد (¬٢). وعن ابن سيرين قال: "مُرَّ بجنازةٍ على الحسنِ بن عليٍّ، وابن عباسٍ، فقام الحسنُ، "ولم يقمْ ابنُ عباس، فقال الحسنُ لابن عباس: أما قَام لَها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالَ ابنُ عباسٍ: قامَ ثم قعد". رواه النسائي (¬٣).
---------------
(¬١) رواه البيهقي (٤/ ٢٦) عن طريق الثوري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه ابن حبان "الإحسان" (٧/ ٣٧٣) حديث ٣١٠٦، من طريق أبي معاوية عن سهيل بن أبي صالح، به، بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان مع الجنازة؛ لم يجلس حتى توضع في اللحد، أو حتى تدفن. ورواه الحاكم (١/ ٣٥٦) من طريق معاوية بالإسناد المذكور. ولفظه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان مع الجنازة لم يجلس حتى يرفع أو يوضع. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ورجح أبو داود (٣/ ٥١٩) والبيهقي رواية سفيان الثوري، قالا: وسفيان أحفظ من أبى معاوية.
ورواه النسائي في الجنائز، باب ٤٥، حديث ١٩١٧، عن أبي هريرة، وأبي سعيد رضي الله عنهما بلفظ: ما رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهد جنازة قط، فجلس حتى توضع.
(¬٢) مسلم في الجنائز، حديث ٩٦٢، وأحمد (١/ ٨٣).
(¬٣) في الجنائز، باب ٤٧، حديث ١٩٢٤.
ورواه - أيضًا - أحمد (١/ ٣٣٧). ورواه - أيضًا - النسائي، حديث ١٩٢٣، وعبد الرزاق (٣/ ٤٦٠) ٦٣١٣، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، وأحمد (١/ ٢٠٠ - ٢٠١)، والطبراني في الكبير (٣/ ٨٨ - ٨٩) ٢٧٤٣ - ٢٧٤٧ بنحوه.=

الصفحة 179