كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
الدفنَ في تابوتٍ" (¬١)؛ لأنه خشب، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه، وفيه تشبُّه بأهل الدنيا، والأرض أنشف لفضلاته، ولهذا زاد بعضهم: أو في حجر منقوش.
(ويُكره إدخاله) أي: القبر (خشبًا إلا لضرورة. و) يكره إدخاله (ما مسته نار) تفاؤلاً، وحديد، ولو أن الأرض رخوة أو نديَّة.
(ويُستحب قول من يدخله) القبر (عند وضعه) فيه: (بسم الله وعلى ملة رسول الله) لما روى ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وضعتُمْ موتَاكم في القبرِ، فقولوا: بسمِ اللهِ وعلى ملةِ رسولِ اللهِ" رواه أحمد (¬٢). وفي لفظ: "كان إذا وضعَ الميت في القبرِ قال: بسم اللهِ وعلى ملةِ رسولِ الله" رواه الخمسة إلا النسائي (¬٣).
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٨) وليس فيه ذكر الدفن في تابوت.
وقال الشافعي في الأم (١/ ٢٤٣): وبلغني أنه قيل لسعد بن أبي وقاص: نتخذ لك شيئاً كأنه الصندوق من الخشب؟ فقال: اصنعوا بي ما صنعتم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصبوا علي اللبن، وأهيلوا علي التراب.
(¬٢) (٢/ ٢٧، ٤٠ - ٤١، ٥٩، ٦٩، ١٢٧ - ١٢٨). وأخرجه - أيضاً - النسائي فى الكبرى (٦/ ٢٦٨) حديث ١٠٩٢٧، وفي عمل اليوم والليلة، ص/٥٨٦، حديث ١٠٨٨، وعبد بن حميد (٢/ ٣٩) حديث ٨١٣، وابن الجارود (٢/ ١٤٣) حديث ٥٤٨، وأبو يعلى (١٠/ ١٣٠) حديث ٥٧٥٥، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٣٧٦)، حديث ٣١٠٩، ٣١١٠، والحاكم (١/ ٣٦٦)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٠٢)، والبيهقي (٤/ ٥٥) من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعاً، وعند بعضهم بلفظ: "على سنة رسول الله".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهمام بن يحيى ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث لا يعلل بأحد إذا أوقفه شعبة. ووافقه الذهبي فقال: على شرطهما، وقد وقفه شعبة.
وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (١/ ٢٤١): ورواته ثقات. وانظر ما بعده.
(¬٣) أبو داود في الجنائز، باب ٦٩، حديث ٣٢١٣، والترمذي في الجنائز، باب =