كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

متُّ فأفضُوا بخدِّي إلي الأرضِ" (¬١).
(وتكره مخدة) بكسر الميم، تجعل تحت رأسه. نص عليه (¬٢)، لأنَّه لم ينقل عن أحد من السلف، وغير لائق بالحال. (والمنصوص: و) تكره (مضربة (¬٣) وقطيفة تحته) قال أحمد: ما أحب أن يجعلوا في الأرض مضربة، ولأنه روي عن ابن عباس: أنَّه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، ذكره التِّرمذيُّ (¬٤). وعن أبي موسى،
---------------
(¬١) رواه أحمد في الزهد ص/ ٣٠ وأحمد بن منيع، كما في المطالب العالية (١/ ٣٢٨) رقم ٨٤٩ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ٤٨٨): رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف، لضعف مجالد.
(¬٢) انظر المغني (٣/ ٤٢٨)، والفروع (٢/ ٢٦٩).
(¬٣) المضربة القطعة من القطن. انظر: القاموس المحيط ص/ ١٠٨.
(¬٤) في الجنائز، باب ٥٥، عقب حديث ١٠٤٨، وذكره -أيضًا- البيهقي (٣/ ٤٠٨) عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما معلقًا.
ورواه -موصولًا- عبد الرزاق (٣/ ٤٧٨) رقم ٦٣٩٠، ومسدد، كما في المطالب العالية (١/ ٣٢٩) رقم ٨٥٢، والبلاذري في أنساب الأشراف (١/ ٥٣٦)، وأبو يعلي (١٣/ ٢٧) رقم ٧١١٠، والفاكهي في أخبار مكة (٥/ ٥٥) رقم ٢٨٢٢، من طريق عبد الله بن عبد الله بن أخي يزيد بن الأصم، عن عمه، قال: ماتت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بسَرف، فأخذت ردائي فبسطته تحتها فأخذه ابن عباس فرمى به.
وأخرجه ابن سعد (٨/ ١٤٠)، وأبو يعلى (١٣/ ٢٢) رقم ٧١٠٥، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٤٤٣) رقم ٤١٣٤، والحاكم (٤/ ٣١) من طريق أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، به، وفيه أن يزيد وضع الرداء تحت رأسها رضي الله عنها. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٢٤٩): رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ٤٨٧): رواه مسدد موقوفًا بسند صحيح على شرط مسلم.

الصفحة 204