كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

(ولا تكره القراءة على القبر، و) لا (في المقبرة، بل تستحب) (¬١) لما روى أنس مرفوعًا قال: "من دخلَ المقابرَ فقرأ فيهَا يس، خفف اللهُ عنهم يومئذِ، وكان له بعددِهمْ حنساتٌ" (¬٢)، وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها (¬٣). ولهذا
---------------
(¬١) ذهب الأئمة: أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في أكثر الروايات عنه إلى كراهة قراءة القرآن عند القبور؛ لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة.
انظر: "تحفة الملوك" (١/ ٢٨٣)، و "حاشية الطحطاوي" (١/ ٤١٣)، و"مواهب الجليل" (٢/ ٥٤٣)، و "مجموع الفتاوي" (٢٤/ ٢٩٨)، و"شرح العقيدة الطحاوية" (٢/ ٦٧٥).
(¬٢) رواه الثعلبي في تفسيره (٨/ ١١٩) من طريق أحمد الرياحي، ثنا أبي، ثنا أيوب ابن مدرك، عن أبى عبيدة، عن الحسن، عن أنس، به مرفوعًا.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (٣/ ٣٩٧): هذا إسناد مظلم هالك مسلسل بالعلل:
الأولى: أبو عبيدة. قال ابن معين: مجهول.
الثانية: أيوب بن مدرك متفق على ضعفه وتركه، بل قال ابن معين: كذاب ... قلت: هو آفة هنا الحديث.
الثالثة: أحمد الرياحي ... قال البيهقي: مجهول. كما في اللسان. اه.
وعزاه السخاوى في الفتاوى الحديثية ص/ ١٩٢، والسيوطي في شرح الصدور ص/ ٣١٢، والمباركفورى في تحفة الأحوذي (٣/ ٣٤٠) لعبد العزيز صاحب الخلال.
(¬٣) أخرجه يحيى بن معين في تاريخه (٢/ ٣٤٥) رقم ٥٢٣٨ و (٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠) رقم-٥٤١٣، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٦/ ١٢٢٧) رقم ٢١٧٤، والبيهقي (٤/ ٥٦)، والمزي في تهذيب الكمال (٢٢/ ٥٣٨) عن مبشر بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن العلاء، عن العلاء بن اللجلاج، عن عبد الله بن عمر، موقوفًا عليه. وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:
١ - عبد الرحمن بن العلاء: مجهول.=

الصفحة 234