كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
الفعل) أي: القراءة أو الاستغفار ونحوه (أو) نواه (قبله) أي: قبل الفعل دون ما نواه بعده. نقله في "الفروع" عن "مفردات" ابن عقيل، وردَّه.
(ويستحب إهداء ذلك، فيقول: اللهم اجعل ثواب كذا لفلان) وذكر القاضي أنه يقول: اللهم إن كنتَ أثبتني على هذا، فاجعله أو ما تشاء منه لفلان، و (قال ابن تميم: والأولى أن يسأل الأجر من الله تعالى، ثم يجعله له) أي: للمهدى له (فيقول: اللهم أثبني برحمتك على ذلك، واجعل ثوابه لفلان) وللمهدي ثواب الإهداء. وقال بعض العلماء (¬١): يثاب كل من المهدي والمهدى له، وفضل الله واسع.
(ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثًا) أى: ثلاثة أيام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعَوا لآلِ جعفرٍ طعامًا، فقد أتاهُم ما يشْغَلُهم" رواه الشافعي، وأحمد، والترمذي وحسنه (¬٢). قال الزبير:
---------------
(¬١) انظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٤٣)، وحاشية الجمل (٢/ ٢١٠).
(¬٢) الشافعي في الأم (١/ ٢٧٨) وفي مسنده (ترتيبه ٦/ ٢١١)، وأحمد (١/ ٢٠٥)، والترمذي في الجنائز، باب ٢١، حديث ٩٩٨، وأخرجه -أيضًا- أبو داود في الجنائز، باب ٢٥، حديث ٣١٣٢، وابن ماجه في الجنائز، باب ٥٩، حديث ١٦١٠، وعبد الرزاق (٣/ ٥٥٠) حديث ٦٦٦٥، والحميدي (١/ ٤٦٤) حديث ٥٤٧، إسحاق بن راهويه (٥/ ٤١) حديث ٢١٤٤، والبزار "كشف الأستار" (٦/ ٢٠٤)، وأبو يعلى (١/ ١٧٣٢) حديث ٦٨٠١، والطبراني في الكبير (٢/ ١٠٨) حديث ١٤٧٢، والدارقطني (٢/ ٧٨)، والحاكم (١/ ٣٧٢)، والبيهقي (٤/ ٦١)، وفي دلائل النبوة (٤/ ٣٧١)، وفي بيان من أخطأ على الشافعي ص/ ١٩٨ والبغوى في شرح السنة (٥/ ٤٦١) حديث ١٥٥٢، والضياء في المختارة (٩/ ١٦٦ - ١٦٧) حديث ١٤١ و ١٤٢ من حديث عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهما.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير (٢/ ١٣٨) وحسنه البغوي، =