كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

وقال أحمد في رواية المروذي (¬١): كانوا إذا مات لهم الميت، نحروا جزورًا، فنهى - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. وفسَّره غير واحد بغير هذا (¬٢).
(قال الشيخ): يحرم الذبحُ (والتضحيةُ) عند القبر (¬٣) (ولو نذر ذلك ناذر، لم يكن له أن يوفي بها كما يأتي في نذر المكروه والمحرَّم (فلو شرطه واقف، لكان شرطًا فاسدًا، وأنكر) أي: أدخل في المنكر (من ذلك) أي: من الذبح عند القبر والأكل منه (أن يوضع على القبر الطعام والشراب، ليأخذه الناس وإخراج الصدقة مع الجنازة) كالتي يسمونها بمصر: كفارة (بدعة مكروهة) إن لم يكن في الورثة محجور عليه، أو غائب، وإلا فحرام (وفي معنى ذلك) أي: الذبح عند القبر (الصدقة عند القبر) فإن ذلك محدث، وفيه رياء.
---------------
(¬١) انظر المحدث الفاصل ص/٢٥٢ - ٢٥٣، واقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٦٦)، والفروع (٢/ ٢٩٧).
(¬٢) انظر: تاريخ ابن معين رواية الدورى (٤/ ٣٩٣) رقم (٤٩٨٧)، والسنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٣١٤)، والمجموع (٨/ ٣٤٢ - ٣٤٣).
(¬٣) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ٣٠٦) (٢٧/ ٤٩٥).

الصفحة 241