كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

(ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم) حيًّا كان أو ميتًا؛ لعدم المحظور.
(وتكره) زيارة القبور (للنساء) (¬١) لما روت أم عطية قالت: (نهينَا عن زيارة القبورِ ولم يعزم علينَا" متفق عليه (¬٢) (فإن علم أنه يقع منهن محرَّم، حرمت) زيارتهن القبور، وعليه يحمل قوله: "لعن اللهُ زوَّارات القبورِ" رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي (¬٣).
---------------
(¬١) والقول الآخر: "تحرم زيارة القبور للنساء" انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٤/ ٣٤٨).
(¬٢) البخاري في الجنائز، باب ٢٩، حديث ١٢٧٨، ومسلم في الجنائز، حديث ٩٣٨.
(¬٣) أخرجه الترمذي في الجنائز باب ٥٦١ حديث ١٠٥٦، وابن ماجه في الجنائز باب ٤٩، حديث ١٥٧٦، والطيالسي ص / ٣١١ حديث ٢٣٥٨، وأحمد (٢/ ٣٣٧، ٣٥٦)، وأبو يعلى (١٠/ ٣١٤) حديث ٥٩٠٨، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٤٥٢)، حديث ٣١٧٨، وابن عدي (٥/ ١٦٩٨)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص/٢٧٣ حديث ٣٠٦، والبيهقي (٤/ ٧٨)، وابن عبد البر فى التمهيد (٣/ ٢٣٤) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
فال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وحسنه -أيضًا- ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥١١).
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ٢٧٤ مع الفيض) ورمز لصحته. انظر ميزان الاعتدال (٣/ ٢٠١).
وأخرجه -إيضًا- ابن ماجه في الجنائز باب ٤٩، حديث ١٥٧٤، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٥)، وأحمد (٣/ ٤٤٢ - ٤٤٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (٤/ ١٠١)، حديث ٢٠٧١، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٩٩)، والطبراني في الكبير (٤/ ٤٢)، حديث ٣٥٩١، ٣٥٩٢، والحاكم (١/ ٣٧٤)، والبيهقي (٤/ ٧٨) من حديث حسان بن ثابت -رضي الله عنه- بلفظ: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوارات القبور. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٨٠): =

الصفحة 244