كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
(ويكره) السلام (في الحَمَّام) وتقدم في باب الغسل (¬١). وتقدم كلام "الشرح" فيه.
(و) يكره السلام (على مَنْ يأكل أو يقاتل) لاشتغاله. (وفيمن يأكل نظر) قاله في "الآداب الكبرى" (¬٢). أي: في كراهة السلام عليه نظر. قال: وظاهر التخصيص أنَّه لا يكره على غيرهما، ومقتضى التعليل خلافه، أي: تعليلهم باشتغالهما.
(و) يكره السلام (على تالٍ) للقرآن (و) على (ذاكر) لله تعالى (و) على (مُلَبٍّ ومُحَدِّث) أي: مُلقِ لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وخطيب وواعظ، وعلى مَنْ يستمع لهم) أي: للمذكورين من التالي ومَنْ بعده. (و) يكره السلام على (مُكَرِّرِ فقه ومدرِّس) في أي علم كان. ولَعَلَّ المراد: إذا كان مشروعًا أو مباحًا. (وعلى مَنْ يبحثون في العلم، وعلى مَن يؤذن أو يقيم) وتقدم حكم المصلي (¬٣)، وأن المذهب: لا يكره السلام عليه (وعلى مَنْ هو على حاجته) ويكره أيضًا رده منه. نص عليه (¬٤)، وتقدم في باب الاستنجاء (¬٥). وقدم في "الرعاية الكبرى": لا يكره، ذكره في "الآداب" (¬٦) (أو يتمتع بأهله، أو مشتغل بالقضاء ونحوهم) أي: نحو المذكورين مع كل مَن له شغل عن رد السلام.
(ومن سلَّم في حالة لا يُستحب فيها السلام) كالأحوال السابقة
---------------
(¬١) (١/ ٣٨٣).
(¬٢) (١/ ٣٥١).
(¬٣) (٢/ ٤٢٧).
(¬٤) مسائل عبد الله (١/ ١١١) رقم ١٣٨.
(¬٥) (١/ ١٢٠).
(¬٦) (١/ ٣٥٥).