كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

"الآداب" (¬١): حديث حسن.
(ولا بأس به) أي: السلام (على الصبيان؛ تأديباً لهم) هذا معنى كلام ابن عقيل. وذكر القاضي في "المجرد"، وصاحب "عيون المسائل" فيها، والشيخ عبد القادر: أنه يستحب. وذكره في "شرح مسلم" (¬٢) إجماعاً. والصبيان - بكسر الصاد، وضمها لغة - قاله في "الآداب" (¬٣).
(وإن سلم على صبي، لم يجب رده) أي: رد الصبي السلام؛ لحديث: "رفعَ القلمُ عن ثلاثٍ" (¬٤).

(وإن سلم على صبي وبالغٍ، رده البالغ، ولم يكفِ رد الصبي؛ لأن فرض الكفاية لا يحصل به) هذا معنى كلام أبي المعالي في "شرح الهداية". قال في "الآداب": ويتوجه تخريج من الاكتفاء بأذانه وصلاته على الجنازة.
(وإن سلم صبي على بالغ، وجب الرد) على البالغ (في وجه، وهو الصحيح) لأنه مكلف.
(ويجزئ في السلام) قول المسلِّم: (السلام عليكم، ولو) كان
---------------
= محمد بن إسماعيل بن عياش ليس بذاك وسألت عنه عمرو بن عثمان فدفعه. وقال الحافظ أيضاً: وإسماعيل وإن كان فيه مقال لكن هذا من روايته عن شامي فتقبل عند الجمهور، وقال أيضاً: وفي السند علة أخرى: قال أبو حاتم: رواية شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسله.
اهـ.
(¬١) الآداب الشرعية (١/ ٤٥٢).
(¬٢) شرح صحيح مسلم للنووي (١٤/ ١٤٩).
(¬٣) الآداب الشرعية (١/ ٣٨٠).
(¬٤) تقدم تخريجه (٢/ ١٢) تعليق رقم (٢).

الصفحة 257