كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

و"الرعاية"، وأطلق في رواية ابن منصور: تكره مصافحة النساء. قال محمدُ بن عبد الله بن مهران: سئل أبو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة؟ قال: لا، وشدَّد فيه جدًا. قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا. قال الرجل: فإذا كان ذا رحم؟ قال: لا. قلت: ابنته؟ قال: إذا كانت ابنته فلا بأس (¬١). والتحريم مطلقاً اختيار الشيخ تقي الدين، ويتوجه التفصيل بين المَحْرَم وغيره، فأما الوالد فيجوز. قاله في "الآداب" (¬٢).
(وإن سلَّمت شابة على رجل، ردَّه عليها) كذا في "الرعاية"، ولعل في النسخة غلطاً، ويتوجه: لا. وهو مذهب الشافعي (¬٣). قاله في "الآداب" (¬٤).
(وإن سلَّم) الرجل (عليها) أي: على الشابة (لم تردَّه) أي: السلام عليه؛ دفعاً للمفسدة. ولعل المراد غير المَحْرَم.
(وإرسال السلام إلى الأجنبية وإرسالها) السلام (إليه) أي: إلى الأجنبي (لا بأس به، للمصلحة وعدم المحذور) أي: لما فيه من المصلحة مع عدم المحذور.

(ويسن أن يسلِّم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم) فيسلِّم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والماشي على الجالس، والراكب على الماشي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسلِّم الصغير على
---------------
(¬١) انظر الآداب الشرعية (٢/ ٢٩٦).
(¬٢) الآداب الشرعية (٢/ ٢٦٩).
(¬٣) انظر المجموع (٤/ ٤٢٠)، وأسنى المطالب (٤/ ١٨٤)، ونهاية المحتاج (٨/ ٥٢).
(¬٤) الآداب الشرعية (١/ ٣٧٤).

الصفحة 260