كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
(بل) تجب الزكاة على (معتَقٍ بعضُه) بقدر ملكه (فيزكي) المبعّض (ما ملك) من مال زكويّ (بحريته) أي: بجزئه الحر؛ لأن ملكه عليه تام، أشبه الحر.
(ولو اشترى عبدًا) أو أمَة (ووهبه شيئًا) زكويًّا (ثم ظهر أن العبد) أو الأمة (كان حرًّا، فله) أي: السيد (أن يأخذ منه ما) كان (وهبه له) لأنّه إنّما وهبه له: بناء على أنّه ملكه، فإذا تبين خلافه، رجع به (ويزكيه) أي: المال السيدُ لما مضى؛ لأنّه ماله لم يخرج عن ملكه (فإن تركه) السيد للموهوب له بعد علمه حريته (زكَّاه الأخذ له) لأنّه مالك تام الملك ويستقبل به حولًا من حين الترك؛ لأنّه وقت دخوله في ملكه.
(وتجب) الزكاة (في مال الصبي والمجنون) وهو قول علي (¬١)، وابن عمر (¬٢)، وجابر بن عبد الله (¬٣)،
---------------
(¬١) رواه البخاري في التاريخ الصغير (١/ ١٠١)، والشافعي في الأم (٧/ ١٧٠)، وعبد الرزاق (٤/ ٦٧) رقم ٦٩٨٦، وأبو عبيد في الأموال ص / ٥٤٨، رقم ١٣٠٥، وابن أبي شيبة (٣/ ١٤٩)، والدارقطني (٢/ ١١٢)، والبيهقي (٤/ ١٠٨، ٦/ ٢٨٥) وفى معرفة السنن والآثار (٦/ ٦٨) رقم ٨٠١٩، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٠٨). وليس في هذا الأثر؛ ولا في الآثار الآتية ذِكْر للمجنون.
(¬٢) رواه الشافعي في مسنده (ترتيبه ١/ ٢٢٥)، وعبد الرزاق (٤/ ٦٩، ٧٠، ٩٨، ٩٩) رقم ٦٩٩٢، ٦٩٩٨، ٧١٠٨، ٧١٠٩، وأبو عبيد في الأموال ص/٥٤٩، حديث ١٣٠٨، وابن أبي شيبة (٣/ ١٤٩)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٩٢، ٩٩٣) رثم ١٨١٣، ١٨١٤، وعبد الله بن أحمد في مسائله (٢/ ٥٣٧) رقم ٧٤٢، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٢/ ٩٩٠) رقم ٢٨٦١. والدارقطنى (٢/ ١١١)، والبيهقي (٤/ ١٠٨، ١٤٩) و (٦/ ٣، ٢٨٥) وفى معرفة السنن والآثار (٦/ ٦٩) رقم ٨٠٢٥.
(¬٣) رواه عبد الرزاق (٤/ ٦٦) رقم ٦٩٨١ وأبو عبيد في الأموال ص/ ٥٤٩، =