كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

الوصي (النقص) لمخالفته إذن.
(وتجب) الزكاة (في سائمة) موقوفة على معين، كزيد أو عمرو: للعموم، وكسائر أملاكه. وقال في "التلخيص": الأشبه أنّه لا زكاة. وقدمه في "الكافي" لنقصه.
(و) تجب الزكاة في (غلة أرض، و) غلة (شجر موقوفة على معين) إنْ بلغت الغلة نصابًا، نصّ عليه (¬١)؛ لأنّ الزرع والثمر ليس وقفًا، بدليل بيعه.
(ويخرج من غير السائمة) كالزرع والثمر؛ لأنه ملكه، بخلاف السائمة، فلا يخرج منها؛ لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه.
(فإن (¬٢) كانوا) أي: الموقوف عليهم المعينون (جماعة، وبلغ نصيب كل واحد من غلته) أي: الموقوف من أرض أو شجر (نصابًا، وجبت) الزكاة، وكذا لو بلغت حصة بعضهم نصابًا، وجبت عليه (وإلاّ) أي: وإنْ لم تبلغ حصة أحد منهم نصابًا (فلا) زكاة عليهم؛ لأنّه لا أثر للخلطة في غير الماشية.
(ولا في حصة مضارب) من الربح (قبل القسمة، ولو ملكت) أي: دلو قلنا: تملك (بالظهور) لعدم استقرارها (فلا ينعقد عليها الحول قبل استقرارها) بالقسمة أو ما أجري مجراها.
---------------
(¬١) مسائل أبي داود ص/ ٨٠، وكتاب الوقوف من الجامع للخلال (٢/ ٥٢٠ - ٥٢٣) رقم ١٩٧ - ٢٠٢.
(¬٢) في "ح": "وإن".

الصفحة 315