كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

على رب الدين، وعدم إلزامه بالإخراج قبل قبضة رخصة، فليس كتعجيل الزكاة.
(ولو كان في يده) أي: الحر المسلم (بعض نصاب، وباقيه دين، أو غصب، أو ضالٌّ، زكّى ما بيده) لتمكنه من إخراج زكاته وتمام النصاب (ولعلّه فيما إذا ظن رجوعه) أي: الضال، وإلا لم يتحقق ملك النصاب.
(وكل دين) من صداق أو غيره (سقط قبل قبضه) حال كونه (لم يتعوَّض عنه) أي: لم يأخذ عنه عوضًا، ولم يبرأ منه (كنصف صداق) سقط عن الزوج (قبل قبضه بطلاق) أو نحوه قبل الدخول (أو) كصداق سقط (كله لانفساخه من جهتها) كفسخها لعيبه قبل الدخول (فلا زكاة فيه) لأنها وجبت على سبيل المواساة، ولم يقبض الدين ولا بَدله، ولا أبرأ منه، فلم يلزمه إخراجها. وكذا لو اشترى مكيلاً أو موزونًا ونحوه بنصاب أثمان، وحال عليها الحول، ثم تلف المبيع قبل قبضه، انفسخ البيع، وسقطت الزكاة، لسقوط الثمن عن المشتري، بلا إبراء ولا إسقاط. وكذا لو تعلق بذمة رقيق دين، ثم اشتراه رب الدين سقط، وسقطت زكاته، لما ذكر.
(وإن أسقطه) أي: الدين (ربه) بأن أبرأ منه (زكاه، وإن أخذ به) أي: الدين (عوضًا أو أحال) عليه (أو احتال) به (زكاه) لأنَّ ذلك كقبضه (كعين) تجب فيها الزكاة وديعة أو نحوها (وهبها) مالكها بعد الحول لمن كانت عنده، فلا تسقط زكاتها عنه، لاستقرارها عليه.

الصفحة 319