كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

(وللبائع إخراج زكاة مبيع) مشروط (فيه خيار منه) أي: من المبيع، لسبق تعلق الزكاة به على المبيع (فيبطل البيع في قدره) أي: قدر ما أخرجه عن الزكاة: لتفويته إيَّاه على المشتري.
(وإن زكَّت) المرأة (صداقها كله، ثم تنصف) الصداق (بطلاقه (¬١)) (أو نحوه (رجع) الزوج (فيما بقي) من الصداق (بكلِّ حقه) وهو النصف تامًّا، لقوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (¬٢) والزكاة فاتت عليها، لأنَّ الملك كان لها.
(ولا يجزئها) أي: المطلَّقة (زكاتها منه) أي: من الصداق (بعد طلاقه (¬٣) أو نحوه عما ينصِّفه (لأنه مشترك) فلا تتصرف فيه بغير إذن الشريك قبل القسمة، (ومتى لم تزكه) ثم طلق أو نحوه قبل الدخول، (رجع بنصفه كاملًا) للآية (وتزكيه) أي: الصداق كله (هي) لجريانه في ملكها إلى الحول. وكذا لو سقط كله لفسخها لعيبه (¬٤) ونحوه قبل الدخول، فيرجع عليها بجميع الصداق، وزكاته إن مضى حول فأكثر عليها.
(وتجب) الزكاة (أيضاً في دين على غير مليء) وهو المعسر (و) دين (على مماطل، وفي) دين (مؤجل، و) في دين (مجحود ببيّنة أو لا) لصحة الحوالة به والإبراء منه، فيزكي ذلك إذا قبضه، لما مضى
---------------
(¬١) في "ذ": "بطلاق".
(¬٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٧.
(¬٣) في "ذ": "طلاق".
(¬٤) في "ذ": "لعيب".

الصفحة 320