كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

أخرج) من اللقطة، لتصرفه فيه وصيرورتها مضمونة عليه بمضي حول التعريف، كما لو تلفت، وإن أخرج الملتقط الزكاة لحول التعريف، لم يجز عن ربها، ويضمنها أيضاً إن أخرجها منها لتعدِّيه.
(وتجب) الزكاة أيضاً (في مسروق، ومدفون منسي في داره أو غيرها، أو) مال (مذكور) أي: معروف له لكن (جُهل عند مَن هو؟ وفي موروث) ولو جهله، أو عند مَن هو (ومرهون. ويخرجها الراهن منه) أي: من المرهون (إن أذن له المرتهن، أو لم يكن له مال يؤدي منه) الزكاة غير المرهون، كأرش جناية العبد المرهون على دينه (وإلا) بأن كان للمراهن (¬١) مال يؤدي منه الزكاة غير الرهن (فـ) إنه يؤديها (من غيره) لتعلق حق المرتهن به.
(وتجب في مبيع ولو كان في خيار) ولو (قبل القبض) أي: قبض المشتري إياه، قال في "المبدع": وتجب في مبيع قبل القبض (¬٢)، جزم به جماعة، فيزكيه المشتري مطلقًا. انتهى. وهذا معنى ما تقدم. وسواء كان دينًا أو عينًا، لأنَّ زكاة الدين على مَن هو له، لا على مَن هو عليه (فيزكي بائع مبيعاً غير متعين ولا متميز) كالموصوف في الذمة، بأن باعه مثلًا أربعين شاة موصوفة في الذمة، وعنده أربعون بهذه الصفة، فزكاتها على البائع حتَّى يقبضها المشتري، لعدم دخولها في ملكه، لكن تسميتها مبيعة، فيه تَسَمح، لأنها على صفة المبيع. وإنَّما المبيع في الذمة، أي شيء سلمه عنه بالصفات، لزم قبوله.
---------------
(¬١) في "ذ": "للمرتهن"، وفي الهامش قال: "لعله: للراهن".
(¬٢) في "ح": "قبضه".

الصفحة 322