كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

يقضيه به سوى النصاب، أو) يجد (ما) يقضي به الدين غير النصاب، لكنَّه (لا يستغني عنه) كمسكنه، وكتب علم يحتاجها، وثيابه، وخادمه، فلا زكاة عليه.
(ولو كان الدين من غير جنس المال) المزكى (حتَّى دين خراج، و) حتى (أرش جنابة عبيد التجارة، و) حتى (ما استندانه لمؤنة حصاد وجذاذ ودياس) ينبغي حمل ذلك على ما استدانه لذلك قبل وجوب الزكاة في الزرع والثمر، وإلَّا، فلا. قال في "الفروع" في باب زكاة الزرع والثمر: ولا ينقص النصاب بمؤنة حصاد ودياس وغيرهما منه، لسبق الوجوب. وقال صاحب "الرعاية": يحتمل ضده، كالخراج. اننهى - وجزم في "المنتهى" بمعنى ما قدمه في "الفروع" وجزم به أيضاً المصنف فيما يأتي.
(و) حتَّى دين (كراء أرض) أي: أجرتها (ونحوه) كأجرة حرث (لا ديناً بسبب ضمان) كالضامن والغاصب إذا غصبت منه الجن وتلفت عند الثَّاني ونحوهما، فلا يمنع هذا الدين وجوب الزكاة عن الضامن، ولا عن الغاصب الأول، وإن كان المالك متمكناً من مطالبتهما، لأنَّ منع الدين في أكثر من قدره إجحاف بالفقراء، وتوزيعه على الجهتين لا قائل به، فتعين مقابلته بجهة الأصل، لترجّحها، لا سيما إذا كان الضامن ممن يرجج إذا أدى، لأنَّه لا قرار عليه. إذا تقرر أن الدين مانع من وجوب الزكاة، (فيمنع) الدين (وجوبها)

الصفحة 324