كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)

وقد ضعَّفه جماعة، وقال النسائي: متروك. وروى الترمذي (¬١) معناه من
---------------
= الزجاجة (١/ ٣١٦): هذا إسناد فيه حارثة، وهو ابن أبي الرجال: ضعيف. وروي موقوفاً على عائشة رضي الله عنها، رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٩)، والدارقطني (٢/ ٩٢)، والبيهقي (٤/ ١٠٣).
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١/ ١٣٧٢): وهذا أصح. وصححه ابن حزم في المحلى (٦/ ٨٥).
وله شاهد من حديث أنس - رضي الله عنه - مرفوعاً: أخرجه ابن عدى (٢/ ٧٧٩)، والدارقطني (٢/ ٩١) وابن الجرزي في التحقيق (٢/ ٢٨)، حديث ٩٣٧، وفيه حسان بن سياه، ضعفه ابن حجر. انظر: التلخيص الحبير (٢/ ١٥٦).
ومن حديث علي رضي الله عنه: أخرجه أبو داود في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٧٣، والبيهقي (٤/ ٩٥)، مرفوعاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٨ و ١٥٩)، وأحمد (١/ ١٤٨)، موقوفاً، وصححه النووي فى المجموع (٥/ ٣٠٧). وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٥٦): حديث علي لا بأس، بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة، والله أعلم.
(¬١) في الزكاة، باب ١٠، حديث ٦٣١. وأخرجه - أيضاً - الدارقطني (٢/ ٩٠)، والبيهقي (٤/ ١٠٢)، والبغوي في شرح السنة (٦/ ٢٨) حديث ١٥٧٦، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٧)، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من استفاد مالاً، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. قال الترمذى: "وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما عن أهل الحديث، وهو كثير الغلط". وقال البيهقي: عبد الرحمن ضعيف لا يحتج به.
وأخرجه - أيضًا - الدارقطني (٣/ ٩٠)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٨)، عن طربق بقية، عن إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا بنحوه. قال البيهقي (٤/ ١٠٤): وليس بصحيح. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٥٦): وفيه إسماعيل بن عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف.=

الصفحة 328