كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 4)
حديث ابن عمر من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد تكلم فيه غير واحد. ورفقاً بالمالك، وليتكامل النماء فيواسي منه.
(ويعفي عن) نقص (نحو ساعتين) وكذا نصف يوم، قطع به في "المبدع" و"المنتهى"، وصححه في "تصحيح الفروع" وفي "المحرر"، وقاله (¬١) جماعة: لا يؤثر في نقصه دون اليوم، لأنَّه لا ينضبط غالباً، ولا مسمى في العرف نقصاً (إلا في الخارج من الأرض) وما في حكمه كالعسل؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (¬٢) وذلك ينفي اعتباره في الثمار والحبوب، وأما العسل والمعدن والركاز فبالقياس عليهما، ولأن لهذه الأشياء نماء في نفسها، تؤخذ الزكاة عنها عند وجودها، ثم لا تجب فيها زكاة ثانية، لعدم إرصادها للنماء، إلَاّ المعدن عن الأثمان، فتجب فيها عند كل حول، لأنها مظنة النماء من حيث إنها قيم الأموال.
---------------
= وأخرجه موقوفاً الترمذي في الزكاة، باب ١٠، حديث ٦٣٢، ومالك ١/ ٢٤٦)، والشافعي في الأم (٢/ ١٧)، وفي المسند (ترتيبه ١/ ٢٢٥)، وعبد الرزاق (٤/ ٧٧) رقم ٧٠٣٠، ٧٥٣١، وأبو عبيد في الأموال ص/٥٠٣ رقم ١١٢٣، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٩)، والدارقطنى (٢/ ٩٢)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٧٦). والبيهقي (٤/ ١٠٣، ١٠٤)، وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ٥٥) رقم ٧٩٨٠.
قال الترمذي: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف. وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧٢): والصحيح أن قول ابن عمر - رضي الله عنهما.
(¬١) في "ذ": "وقال" وهو الأقرب.
(¬٢) سورة الأنعام، الآية: ١٤١.